2023-06-21

الاحتلال يهدم جدار استنادي في "رأس خميس" بمخيم شعفاط في القدس المحتلة

الانتهاك: هدم جدار استنادي ويمنع بناء مسكن.

تاريخ الانتهاك: 21/06/2023.

الموقع: رأس خميس – مخيم شعفاط/ القدس المحتلة.

الجهة المتضررة: شاهر أحمد علقم.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

 التفاصيل:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء بتاريخ 21/6/2023م جداراً استنادياً في قطعة أرض يملكها المواطن شاهر احمد علقم، بحجة بناءه دون ترخيص بمنطقة " راس خميس" في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

ففي ساعات الصباح اقتحمت المنطقة قوة من شرطة الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، مصطحبين معهم آليتين ثقيلتين، وطوقوا المكان وقامت الآليات بهدم الجدار.

ويبلغ طول الجدار الاستنادي (40 مترا) وبارتفاع (10 أمتار)، ومبني من الاسمنت المسلح في قطعة أرض تبلغ مساحتها (1700م2).

Image title

Image title

اثار هدم الجدار الاستنادي

وكان المواطن علقم قد أقام الجدار كمقدمة لبناء مسكن لأسرته على قطعة الأرض التي يملكها، حيث يعيل علقم أسرة مكونة من 9 أفراد، من بينهم طفلاً، وعدد الإناث في أسرته 6.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا الجدار بأمر بهدمه، صدر قبل نحو 3 شهور، ثم لاحقته شرطة الاحتلال بالاتصالات الهاتفية التي تطالبه بهدم الجدار خلال 21 يوماً، ثم نفذت تهديدها وقامت بهدمه.

وتبلغ خسائر المواطن علقم حوالي نصف مليون شيقل، هي اثمان الباطون الجاهز وحديد التسليح التي استخدمها في بناء الجدار، فضلاً عن حرمانه من اتمام مشروعه في إقامة مسكن جديد لأسرته.

وبعد ان أتمت قوات الاحتلال عملية الهدم، سلمت المواطن علقم كتاباً تطالبه بدفع تكاليف وأجرة الآليات التي نفذت الهدم، أمهلته مدة مدة ( 30 يوماً) لدفع التكاليف وهددت في حال لم يقم بذلك، بأنها ستتخذ بحقة "الإجراءات القانونية" وتقديمه لمحاكمة.

Image title

كتاب المطالبة بتكاليف عملية الهدم

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.