2023-06-06

بلدية الاحتلال في القدس تستكمل هدم جدار ومنشآت لعائلة الحليسي قرب باب المغاربة / القدس المحتلة

الانتهاك: هدم منشآت.

تاريخ الانتهاك: 06/06/2023.

الموقع: على بعد 180م من باب المغاربة – البلدة القديمة.

الجهة المتضررة: مجد عمر يوسف الحليسي.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

التفاصيل:

في يوم الثلاثاء الموافق السادس من حزيران 2023 هدمت طواقم بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، منشآت يملكها المواطن مجد عمر الحليسي بالقرب باب المغاربة، حيث لم تكتفي بلدية الاحتلال بما هدمه المواطن بيده قبل أسبوع أي بتاريخ 1/6/2023، بل حضرت بآلياتها الى الموقع وقامت باستكمال عملية الهدم، بحجة البناء دون ترخيص.

 وبعد ان نفذت عملية الهدم فرضت على المواطن تكاليف عملية الهدم وأجرة الآليات التي هدمت منزله.

Image title

Image title

اثار هدم منشآت عائلة الحليسي

من الجدير ذكره انه بتاريخ 1/6/2023 اضطر المواطن الحليسي على هدم حمام منزله ذاتياً، وتبلغ مساحته 10م2، وقد تراكمت عليه مخالفات بقيمة 33 ألف شيكل، حتى جاءت البلدية واكملت الهدم، حيث هدمت جدار قديم يحيط المنزل مبني من مادة الطوب، على ارتفاع متر ونصف وطول عشرة أمتار، كما وهدمت حوض للزراعة، واقتلعت شجرتين ليمون وياسمين، و مواسير المياه وساعة وأسلاك الكهرباء، وتركت له ورقة لمراجعة المحكمة لدفع المزيد من الغرامات.

يقول المواطن مجد الحليسي لباحثة مركز أبحاث الأراضي:

 "داهموا المنزل بشكل مفاجئ بعدد كبير من الجنود يتراوح ما بين 50-70 جندي مدججين بالأسلحة، ومعهم حفار وشرعوا بهدم سور حول المنزل، بالإضافة إلى حمام خارجي كان في ساحة موقف المنزل، وكان مبنياً منذ زمن بعيد، ولكني قمت بترميمه منذ 7 شهور، ولكن الاحتلال لا يريد ذلك واعتبره بناء إضافي وطالبني بهدمه، وهدمته بيدي ولكن لم يكتفوا بما قمت به فجاؤوا ليهدموا مرة اخرى".

حيث أن هذا الهدم المركب (الذاتي، والبلدية) هو الهدم الثاني التي يتعرض له المواطن الحليسي، فقبل عام هدم الاحتلال للمواطن غرفتين كان بناهما لتوسعة بيته، ففي 14/12/2021 تم هدم منزله ووثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي لمراجعة التقرير " انقر هنا"

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".