2023-06-15

جرافات الاحتلال تهدم مسكناً في حي بير عونة ببيت جالا بمحافظة بيت لحم

الانتهاك: هدم مسكن.

الموقع: بئر عونة - بيت جالا/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 15/06/2023م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: ماهر زرينة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت جرافات الاحتلال حي بئر عونة في بيت جالا بمحافظة بيت لحم صباح يوم الخميس الموافق 15 حزيران2023م وهدمت مسكن مساحته 100م2 بحجة بنائه من دون ترخيص، مع العلم بأنه يعتبر حي بير عونه ضمن منطقة بيت جالا إلا أن الاحتلال ضمها لحدود بلدية القدس ولكن من دون تقديم أي خدمات تذكر.

وأفاد المواطن ماهر زرينة لباحثة مركز أبحاث الأراضي:

" خلال فصل الشتاء بسبب قرب المسكن من مستعمرة "جيلو" تسيل المياه إلى داخل المنزل الذي تسكنه أمي واختي، لذلك أقدمت على بناء غرفة لتخفف من سيلان المياه اليها، والاحتلال ألزمني بهدم ما تم اضافته وبالفعل في شهر أيار 2023 هدمت الجزء المضاف بنفسي " هدم ذاتي" وأرسلت الصور التي تثبت ذلك لمحكمة الاحتلال لأبعدهم عني وعن أسرتي ولكن لم يقتنع الاحتلال بذلك وتم الهدم من خلالهم وتضرر المنزل الاصلي المقام على الأرض منذ عام 1982م".

لا بد من ذكره بأن الاحتلال طوق المنطقة ومنع أي أحد من الاقتراب من موقع الهدم، حتى أنهت جرافات الاحتلال عملية الهدم للجزء المضاف، ولكن الضرر شمل المسكن القديم الموجود أيضاً حتى أنه أصبح بحاجة الى إعادة ترميم.

وأفادت والدة ماهر زرينة:

 " أنا ساكنة في المنزل منذ عام 1982 انا والمرحوم زوجي منطقتنا منطقة جبلية هواها نقي وهاد المنزل ملجأي ويتجمعوا أولادي عندي، أهتم بالمزروعات حول المنزل، كل حياتي قضيتها في هذا المنزل وفي هذه المنطقة، الاحتلال ما بده يتركنا بحالنا، وبدهم يوخدوا داري".

Image title

Image title

يمنع الاحتلال أهالي حي  بير عونة من البناء ويضع قيوداً كبيرة على المواطنين، فهي ضمن منطقة بيت جالا الا أن الاحتلال ضمها إلى حدود بلدية القدس، ولكن من دون أن يتحمل مسؤولية تأمين احتياجات المنطقة، أي انها لا تتلقى خدمات بلدية القدس ويوجد إهمال كبير، ويطبقون قوانين السكن فقط، والمواطنين يقدمون طلبات ترخيص ولكن يتم الرفض لهذه الطلبات، يعيش أهالي الحي ظروفاً صعبة جداً، وغير ذلك الأراضي التي أصبحت خارج الجدار لا يدخل أصحابها الا من خلال بوابة حديدة وبعد أخذ موافقة من الاحتلال، وكثير من المواطنين يملكون أراضي داخل الجدار وخارجه وبهذا فإن الاحتلال جزأها وجعلها مناطق منعزلة.

منطقة بئر عونة[1]:

يستهدف الاحتلال منطقة بير عونة, ويمنع أي بناء في المنطقة، بحيث يمنع أصحاب الأراضي من استخدام أراضيهم التي يملكونها وذلك لتحقيق أطماعهم الاحتلالية وخدمة المستعمرين، إذ انه يسعى الاحتلال إلى ربط تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني بالقدس لتسهيل الحياة على المستعمرين، بالإضافة إلى تشجيع الاستعمار وزيادة أعداد المستعمرين، ومنطقة بير عونة تشكل منطقة الوسط لربط المستعمرات المقامة على أراضي بيت لحم بالقدس، لذلك تنهب حقوق الفلسطينيين لتحقيق أطماعهم.

يعيش أهالي المنطقة والبالغ عدد سكانها في عام 2017 نحو 1413 نسمة في حالة من القلق المستمر وعدم الاستقرار, حيث أصبح الاحتلال يتواجد باستمرار بالمنطقة, ويشعرون بالقلق حول المستقبل, بحيث يعتبروا منطقة بئر عونة هي متنفس لأهالي القدس ليتم التوسع بها, إلا أن الاحتلال يرفض عمل ترخيص لأغلبية الأسر.

هذا وصادر الاحتلال مساحات واسعة من أراضي بيت جالا ومنطقة بئر عونة لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية منها:

- مستوطنة 'جيلو': تم تأسيسها عام 1971م على حساب أراضي مدينة بيت جالا، تحتل المستوطنة اليوم مساحة 2738 دونماً منها 1117 دونماً تم مصادرتها من أراضي المدينة، يبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين فيها 31500 مستوطن.

- مستوطنة 'هار جيلو': تم تأسيسها عام 1972 على حساب أراضي مدينة بيت جالا. تحتل المستوطنة اليوم مساحة 420 دونماً منها 314 دونم تم مصادرتها من أراضي المدينة. يوجد فيها اليوم 414 مستوطن.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي