2023-06-05
الانتهاك: هدم غرفة زراعية.
تاريخ الانتهاك: 05/06/2023.
الموقع: عرب الفريجات – جنوب الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن محمد مليحات.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 5/6/2023م، غرفة زراعية يملكها المواطن محمد سليم حسين مليحات، بحجة بناءها دون ترخيص، في قرية عرب الفريجات جنوب محافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" وبرفقتها جرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، قد اقتحمت قطعة أرض يملكها، وقام الجنود بمحاصرة الموقع، ثم شرعت الآلية بعملية الهدم".
فقد هدمت سلطات الاحتلال الغرفة المبنية من ألواح الصفيح والأخشاب ومغطاة بالشادر، وتبلغ مساحتها (20م2)، وكان المواطن يستخدمها لتخزين العدد اليدوية والاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه.
وأوضح مليحات بأن سلطات الاحتلال قد هدمت الغرفة دون توجيه إخطارات مسبقة فيها.
وكانت سلطات الاحتلال قد جرفت قطعة الأرض التي يملكها المليحات مرتين، إحداهما بتاريخ 3/11/2023م، والأخرى بتاريخ ( 18/1/2023م).
ركام الغرفة الزراعية التي هدمها الاحتلال
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.