2023-07-17

مستعمرون يعتدون على 4 دونمات زراعية من أراضي قرية بيت دجن / محافظة نابلس

Image title

  • الانتهاك: اعتداء على قطعة أرض ومزروعات.

  • تاريخ الانتهاك: 17/07/2023.
  • الموقع: قرية بيت دجن / محافظة نابلس.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي القرية.
  • الجهة المتضررة: المزارع نادر رجا حج محمد.
  • تفاصيل الانتهاك:

أقدم مستعمرون انطلاقاً من البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي قرية بيت دجن، ظهر يوم الاثنين الموافق (17/7/2023)م على الاعتداء على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحاتها أربعة دونمات مزروعة بالخضروات، تقع في منطقة " مراح العرايس" شرق القرية، حيث تعود ملكيتها الى المزارع نادر رجا حج محمد (54عاما) من سكان القرية.

 فيما يلي الأضرار التي لحقت بالمزارع وأرضه:

  • تخريب عمود كهرباء خشبي.
  • قص سياج معدني يحيط بأجزاء من الأرض بطول 7متر.
  • تخريب 10 غراس زيتون بعمر عامين.
  • سرقة كشافات للكهرباء.
  • تخريب أربعة دونمات مزروعة باليقطين.

Image title

Image title

Image title

Image title

آثار تخريب أراضي المواطن نادر حج محمد

 وأفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك قطعة من الأرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات مزروعة باليقطين وجزء منها بالزيتون، وقمت قبل مدة بتسييجها ووضع كشافات إضاءة كهربائية عليها، من أجل حمايتها من اعتداءات المستعمرين، ولكن ما جرى هو قيام عدد المستعمرين يستقلون "تركترون" باقتحام أرضي واتلاف المحاصيل فيها، عبر سحقها بعجلات التركترون، واتلافها".

  يذكر أن المزارع نادر الحاج يعيل أسرة مكونة من (7) أفراد من بينهم (3) اناث و(1) طفل.

 يذكر ان المستعمرين قد أقاموا قبل أربعة أعوام بؤرة استعمارية رعوية على أراضي قرية بيت دجن، وساهمت هذه البؤرة في تضييق الخناق على المزارعين في القرية، من خلال أعمال التخريب اليومي هناك، ومحاولة التنكيل بهم بشتى الأساليب.

 يذكر ان قرية بيت دجن تعرضت الى عدد كبير من الانتهاكات والتي كان اعتداء المستعمرين أبرزها وتم توثيق عدد من الاعتداءات من قبل فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي.

لمحة عن قرية بيت دجن:

تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 12كم منها وتتبع إدارياً لمحافظة نابلس، ترتفع عن سطح البحر 500م، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 44100 دونماً، منها 12500 دونم من أراضي الغور، تحيط بأراضيها قرى سالم، دير الحطب، طلوزة، بيت فوريك، غور الفارعة، يصل إليها طريق محلي طوله 6.5 كم يتفرع عن طريق نابلس – جسر دامية، تعتمد القرية في مزروعاتها من الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والتين واللوز .

ويبلغ عدد سكان القرية وفق مؤشرات جهاز الإحصاء المركزي لعام 2007م قرابة 758 نسمة.

وأقيمت على أراضيها مستعمرة " الحمرة " عام 1971، وهي مستعمرة زراعية، تعتمد في اقتصادها على الزراعة تبلغ مساحة مسطح البناء فيها حوالي 123 دونمًا، لغاية العام 2014؛ فيما تبلغ مساحة النفوذ الأمني للمستعمرة حتى العام 2014، حوالي 3855 دونمًا؛ فيما بلغ عدد سكانها حتى نهاية العام 2013 حوالي 126 مستوطنًا.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] ويقوم بتخريب سياج الأرض ويدوس بعجلات مركبته المحاصيل المزروعة ويخرب الممتلكات الموجودة في الأرض وهو محمياً بسلاحٍ ومحمياً أيضاً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

كما أن القانون الإسرائيلي جرم فعل السرقة، فالمستعمرين لم يكتفوا بقطع الأشجار وتخريب المحصول بل وسرقوا كشافات الكهرباء، وتعقيباً على ذلك فقد نصت المادة 384 من قانون العقوبات الإسرائيلي 1977م على أنه:" من سرق شيئاً على النحو المبين أدناه عقوبته السجن أربع سنوات:

.... (2) الشيء الذي يستخدم كأداة عمل أو وسيلة لتحقيق رزق الإنسان، بما في ذلك الأدوات الزراعية أو المنتجات الزراعية أو الماشية أو قصب السكر، بشرط أن تتجاوز قيمة المسروق 1000 شيكل؛

(3) شيء ذو قيمة ثقافية أو علمية أو تاريخية أو دينية أو فنية...".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1]  المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين