2023-07-19
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين فجر يوم الأربعاء الموافق (19/7/2023)م على استهداف قطعة أرض تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات تقع في منطقة " رأس قابوس " شمال بلدة سبسطية في محافظة نابلس.
يشار الى ان المستعمرين القادمين من البؤرة الرعوية الجاثمة على أراضي البلدة، قد استغلوا هدوء المنطقة في قص مقطع من السياج المحيط بقطعة الأرض، ومن ثم قاموا بالتسلل الى داخلها وتخريب 13 شجرة زيتون بعمر 18عاماً، حيث قاموا بقص أغصانها وتخريبها مما أدى الى تضررها بشكل جزئي.
آثار اعتداء المستعمرين على الأشجار
وتعود ملكية تلك الأشجار الى المزارع خالد حمدان عبد الرحيم مخيمر (71عاماً) من بلدة سبسطية، الذي يعيل أسرة مكونة من (3) أفراد من بينهم (2) إناث.
وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" أعمل في الزراعة كمصدر أساسي للدخل، حيث امتلك عدة قطع زراعية أقوم بزراعتها والاعتناء بها، وقبل عام واحد قام المستعمرون بالاعتداء على أرضي وسرقة ثمار الزيتون منها، ورغم ذلك قمت بالثبات في أرضي وعدم تركها، ولكن صباح يوم الخميس وأثناء توجهي الى أرضي تفاجئت بقيام المستعمرين بقطع 13 شجرة زيتون، علماً بأن هناك مستعمر يقوم برعي الأغنام في المنطقة ويصل إلى مسافة لا تتعدى 200مترا عن أرضي، ولكن على الفور قمت بإبلاغ مديرية الزراعة والبلدية وأنا سوف أقوم بتقديم شكوى الى شرطة الاحتلال و أنا مصر على إعادة زراعة الأرض مجدداً مهما كلف الأمر".
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المعمرة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، ويهددون بشعارات " الموت للعرب والانتقام" تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض والفلسطينيين، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.
بلدة سبسطية[1]:
تقع بلدة سبسطية على بعد (12)كم الجهة الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3205 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:
مناطق A(8942 ) دونم
مناطق مصنفة B(4980) دونم.
مناطق مصنفة C(2303) دونم
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين