2023-07-17
الانتهاك: تقطيع أشجار عنب.
تاريخ الانتهاك: 17/07/2023.
الموقع: البويرة / مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: مستعمرو " مستعمرة خارصينا".
الجهة المتضررة: المواطن سفيان سلطان.
التفاصيل:
أقدم المستعمرون على تقطيع وتخريب نحو 130 شجرة عنب من أراضي المواطن سفيان عبد الرحمن شكري سلطان، بمنطقة البويرة شرق مدينة الخليل، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب.
فقد بدت آثار تقطيع الأشجار باستخدام أدوات حادة وبالأيادي، وظهر الذبول والجفاف على الاشجار المُعتدى عليها، كما ظهر الجفاف على ثمارها.
وأفاد سلطان بأنه توجه للعمل في أرضه صبيحة يوم الاثنين الموافق 17/7/2023م، فتفاجأ بالاعتداء على كرم العنب، ليتضح بأن المستعمرون قد أقدموا على فعلتهم ليلة الأحد على الاثنين.
وأشار سلطان إلى أن المستعمرون قطعوا (100) شجرة مثمرة، يبلغ عمرها 6 سنوات، وأنها قد بدأت بطرح ثمارها الأولى في العام الماضي.
آثار الاعتداء على الأشجار في 17 تموز
وأوضح بأن هذا الاعتداء هو الثاني خلال شهر تموز 2023، بعد أن كان المستعمرون قد اعتدوا على ( 30) شجرة مثمرة مطلع شهر تموز.
آثار الاعتداء على اشجار العنب مطلع تموز 2023
كما لوحظ خط شعارات عنصرية باللغة العبرية خطها المستعمرون على الحجارة والجدران في أراضي المواطن سلطان مفادها، فحواها ( الموت للعرب، الانتقام، تدفيع الثمن)، ليتضح منها بأن من قاموا بهذه العمل هو من المستعمرون الذين يطلقون على أنفسهم " عصابات تدفيع الثمن" والذين ينفذون جرائمهم كانتقام من العرب.
الشعارات العنصرية التي خطها المستعمرون في اراضي سلطان
ويملك سلطان –الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة سابقاً في السلطة الفلسطينية- قطع أراضي مساحتها حوالي (25 دونم) جلها مزروع بأشجار العنب الذي تشتهر به المنطقة، وتطل مستعمرة " خارصينا" على أراضيه من المنطقة الجنوبية وتبعد عنها حوالي ( 1 كم) كما يحدها من الشرق الطريق الاستعماري ( طريق 60) ويبعد عنها حوالي ( 700م).
مستعمرة "خارصينا" تطل على أراضي المواطن سلطان
وللمستعمرين أطماع في أراضي البويرة، ظهرت من خلال محاولاتهم إقامة بؤر استعمارية على أراضيها، كما تقوم سلطات الاحتلال باستهداف منازل المواطنين بإخطارات وقف العمل وأوامر الهدم، كما أوقف الاحتلال مشروع إسكان الموظفين الذي كانوا يخططون لبنائه على مساحة حوالي ( 120 دونم) بحجة أن أراضي المشروع مصنفة " أراضي دولة".
وأشار سلطان إلى أن خسائره التي لحقت به تتجاوز الخسائر المادية، نظراً لأعمار الاشجار التي قطعها المستعمرون، وبعد ان أمضى نحو 6 سنوات في الاعتناء بها، وأن الخسائر المادية التي لحقت به تتلخص في أثمان منتوج هذه الأشجار.
ويعتاش من مدخولات هذه الاراضي أسرة المواطن سلطان البلغ عددها (7 أفراد) هم الزوج والزوجة وثلاثة أبناء وبنتان.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار العنب المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، ويهددون بشعارات " الموت للعرب والانتقام" تضر بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض والفلسطينيين، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.
حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين