2023-07-30
الانتهاك: الاعتداء على أشجار زيتون.
شهدت قرية قريوت الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس خلال شهر آب 2023، اعتداء نفذه المستعمرون على منطقة " السهل " شرق القرية، حيث أقدم المستعمرون ليلاً مستغلين عدم تواجد المزارعين في أراضيهم ( بحجة ان المنطقة هي منطقة أمنية لا يدخلها المزارعون الا بتنسيق)، وأقدموا على رش مواد كيميائية سامة وحارقة تؤثر على عصارة النباتات وتلف الأشجار بشكل كبير، حيث يُعتقد بأنه تم استعمال تلك المادة عبر رشها في عروق الأشجار مما أدى الى تلف كلي طال 20 شجرة زيتون بعمر 35عاماً، تعود ملكيتها الى ورثة المرحوم حاتم عيسى القريوتي.
آثار الاعتداء على أشجار الزيتون في قرية قريوت
من جهته أفاد المزارع وليد حاتم القريوتي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" تفاجئنا عندما ذهبنا الى أرضنا صباح يوم الثلاثاء الموافق (1/8/2023)م لجني ثمار اللوز بعد الحصول على التنسيق للوصول الى أراضينا، بوجود أشجار يابسة في أرضي وعندما فحصنا تبين أنها مرشوشة بمواد سامه أدت الى تلفها علماً بأنها تقع بالقرب من المستعمرات "عيلي وشيلو" وكانت تنتج هذه الأشجار حوالي 80 كيلو من زيت الزيتون سنوياً، علماً بأن هذا النوع من الاعتداء تكرر عدة مرات متتالية في نفس الموقع، خلال السنوات الماضية.
من جهته أفاد الناشط في القرية بشار معمر للباحث الميداني بالقول:
" هذا الاعتداء هو عبارة عن سلسلة من الاعتداءات التي جرى تنفيذها عدة مرات وفي نفس الموقع على مدار السنوات الماضية، وعلى الرغم من أن المستعمرين معروفون بالمنطقة، الا ان شرطة الاحتلال تغطي عليهم، و هي من يمد لهم يد العون".
لمحة عامة عن قرية قريوت[1]:
تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس على بعد 20كم يصل إليها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيسي نابلس – القدس طوله 4.5 كم علما بأنه مغلق منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م . تبلغ مساحة أراضيها 8,471 دونماً منها 312 دونماً مساحة مسطح البناء، وبلغ عدد سكان القرية 2,321 نسمة، وصادر الاحتلال الإسرائيلي منها 1332 دونماً لصالح المستعمرات التالية:
مستعمرة شيلو: صادرت من أراضي قرية قريوت نحو 779 دونماً، وبلغ مسطح البناء لها 1347 دونماً، وتأسست عام 1978.
مستعمرة عيلي: صادرت من أراضي قرية قريوت نحو 553 دونماً، وبلغ مسطح البناء لها 3,360 دونماً، وتأسست عام 1984.
التعليق القانوني
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] للاعتداء على أشجار الزيتون المعمّرة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم بتسميم بالمواد الكيماوية أو بحرق أو اقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
وفي الختام:
إن شجرة الزيتون تتمتع بقيمة عالية ومكانة خاصة عند الفلسطينيين، فهي تمثل رمزًا للثبات لدى الفلسطينيين وشاهدة مهمة على أحقية الشعب الفلسطيني بهذه الأرض لتشكل هذه الشجرة المباركة جزءًا من هوية وعروبة فلسطين. إضافةً للبعد الاقتصادي لهذه الشجرة، حيث أن عشرات آلاف من الأسر الفلسطينية تستفيد من ثمار الزيتون والزيت وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي فإن قيام المستعمرين بحرق وقطع وسرقة الأشجار فهو يشكل جريمة حقيقية ذات بُعد إنساني وثقافي وعقائدي واقتصادي.
حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.