2023-08-02

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسكن لعائلة عبد الله في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت

  • الانتهاك: هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: بلدة دير بلوط /محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 02/08/2023.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
  • الجهة المتضررة: المواطن أحمد خليل محمد عبد الله.

  • تفاصيل الانتهاك:

      شهدت بلدة دير بلوط في ظهيرة يوم الأربعاء الموافق (2/8/2023)م استهدافاً من قبل ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث أقدمت وعبر جرافة مدنية
إسرائيلية خاصة على هدم مسكن تبلغ مساحته 200م2 يقع بالقرب من ما يسمى بحاجز دير بلوط  العسكري.

      فقد قامت سلطات الاحتلال بهدم المسكن وتسويته بالأرض وهو عبارة عن جدران من الطوب وسقف من الصفيح، تعود ملكيته الى المواطن أحمد خليل محمد عبد الله (57عاما) والذي يعيل أسرة مكونة من (8) أفراد، من بينهم (3) اناث، و(6) أطفال ضمن العائلة.

Image title

Image title

Image title

 ركام مسكن المواطن أحمد خليل عبد الله

     يشار الى أن المنشأة المهدومة عبارة عن مبنى سكني قيد التشطيب ملاصق تماماً لمبنى آخر قديم تم بناءه خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي لنفس المواطن المتضرر، حيث تم إخطار المبنى المضاف قبل نحو عامين بوقف العمل والبناء، وفي نيسان من العام الحالي سلمت سلطات الاحتلال المواطن المتضرر أمر نهائي بهدم المسكن بحجة بناءه دون ترخيص.

       وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" اقطن هنا منذ أكثر من 40 عاماً في منطقة باب المرج برفقة عائلتي وأشقائي، وقبل عامين بدأت ببناء مسكن آخر ملاصق تماماً للمبنى القديم، وتم اخطاره على الفور بوقف العمل والبناء، حيث قمت بتقديم ما يلزم من الأوراق والوثائق طالباً منحي ترخيص بناء، وقبل أربعة أشهر تفاجئت بإخطار آخر بالهدم، ولكن رغم ذلك ورغم ما قام به الاحتلال فأنا مُصر على إعادة البناء مجدداً والبقاء في أرضنا".

    يشار الى ان بلدة دير بلوط تعاني من ضائقة كبيرة في المساحات المخصصة للبناء، مما دفع عشرات الأسر في البلدة إلى البناء في أراضيهم المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي فإن معظم المساكن والمنشآت في تلك المنطقة مخطرة بوقف البناء وقسم مخطر بالهدم.

ويذكر انه بقرارات وقف البناء الأخيرة في بلدة دير بلوط يرتفع عدد البيوت المخطرة في البلدة منذ عام 2000م إلى تاريخ اليوم ليبلغ ما يزيد عن 90 منشأة ما بين سكنية وزراعية وصناعية وحتى خزانات الماء المستخدمة لأغراض الزراعة لم تسلم هي أيضاً من إخطارات وقف البناء.

تعريف ببلدة دير بلوط[1]:

تقع قرية دير بلوط على بعد 24كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت، ويحدها من الشم القرية رافات ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية كفر الديك ومن الجنوب قرية اللبن الغربي.

يبلغ عدد سكانها (3,873) نسمة حتى عام (2017) م، حيث ينتسب سكان البلدة إلى 9 عائلات هي: تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.

تبلغ مساحتها الإجمالية 11,399 دونم، منها 503 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

  هذا ويقام على أراضيها من الجهة الشرقية (مستوطنة هار إيلي زهاف ومستوطنة بدوائيل)، حيث صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (436 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة “هار ايلي زهاف” 190 دونماً من أراضي القرية، حيث تأسست عام 1983، ويسكنها 3119 مستعمر حسب إحصائيات: وزارة الداخلية الإسرائيلية – 3 كانون ثاني 2019

نهبت الطريق الالتفافية رقم 446 ما مساحته 127 دونم.

هذا ويقام الجدار العنصري على أراضي القرية حيث ينهب تحت مساره (119) دونم، ويعزل (895) دونم. ويبلغ طوله (1,189) متراً. وفي حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية سينهب تحت مساره (670) دونم، وسيعزل (2,613) دونم. وسيبلغ طوله (6,695) متراً)

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (689) دونم.

– مناطق مصنفة C (10,710) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.