2023-05-29
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين الموافق (29/5/2023)م على اقتحام منطقة " المطار" الواقعة الى الشرق من مدينة أريحا، مصطحبة معها جرافة مدنية تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت بهدم مسكن مأهول بمساحة 110م2 مبني من الطوب والاسمنت المسلح، حيث تحجج الاحتلال ببناء المسكن دون ترخيص في المصنفة " ج" من اتفاق اوسلو.
علما بأن المسكن تم اخطاره بوقف البناء خلال شهر آذار من العام الماضي، ولكن بسبب القيود الاسرائيلية والاجراءات المعقدة التي وضعها الاحتلال لم يتم استكمال اجراءات التراخيص المطلوبة.
ركام مسكن عائلة قشمر
وتعود ملكية المسكن الى عائلة قشمر المقدسية التي قررت الإقامة في مدينة اريحا، في ظل تصاعد وتيرة المضايقات بحقهم من قبل الاحتلال الذي يسعى الى تضييق الخناق عليهم، حيث يعود الى المواطن عليان احمد خليفة قشمر، والمعيل لأسرة من (4) افراد من بينهم (1) اناث.
من جهته افاد السيد عليان قشمر (71عاما) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" قبل أربعة أعوام قمت بشراء قطعة ارض في منطقة " المطار" او ما يعرف حاليا باسم " سما اريحا" الواقعة الى الشرق من المدينة، و تقع القطعة ضمن المخطط الهيكلي المقترح للمدينة، وفي أواخر العام 2021م شرعت ببناء منزل لي، إلا أنني في مطلع شهر آذار من العام الماضي تسلمت إخطاراً بوقف البناء، وقد شرعت بإنشاء ملف قانوني من أجل الترخيص من خلال محام من الداخل المحتل، إلا ان الأمور بدأت بالتعثر بسبب القيود الصعبة التي حالت دون عملية الترخيص، حيث تفاجئت بقيام الاحتلال بهدم المنزل، بعد أن رفضت طلب الترخيص بحجج واهية.
وخلال العام الحالي والماضي أيضاً، صعّد الاحتلال من عدد الاخطارات في منطقة اريحا بالذات، حيث يوجد ما لايقل عن 70 اخطارا تم تسليمها الى عدد كبير من العائلات القاطنة في المنطقة، هذا بالإضافة الى هدم عدد كبير منها، حيث خلال شهر أب الحالي تم هدم 11 منزلاً في منطقة الديوك التحتا، وهناك عدد آخر مهدد بالهدم في أي لحظة.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي