2023-01-14

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في بلدة حزما بالقدس المحتلة

Image title

نوع الانتهاك: هدم منشآت تجارية.

الموقع: بلدة حزما شرقي القدس المحتلة.

تاريخ الانتهاك: 14/01/2023.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال برفقة جيش الاحتلال.

الجهة المتضررة: أهالي حزما وأصحاب المحلات.

في يوم السبت الموافق 14 كانون ثاني 2023 قامت بلدية الاحتلال وبشكل مفاجئ الساعة الحادية والنصف قبل منتصف الليل بالبدء في عملية هدم المنشآت التجارية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري وعلى المدخل الشرقي للبلدة، وذلك بدريعة توسعة وتطوير الطرق.

وقامت قوات الاحتلال بهدم 18 منشأة تجارية منها سلسلة كراجات وعددها 13 ومخازن قطع سيارات وعددها 2 ومحل أثاث كبير ومغسلة سيارات ومعرض لبيع السيارات. وينتفع منها 100 فرد منهم 52 أطفال و46 من الإناث.

إضافة إلى وجود منزل من الثمانينات (1986) تم هدم جزء منه دون وجود قرار أو محكمة وبالخطأ ومساحته 90م2 ومكون من 3 غرف وتوابعها، ويأوي أسرة مكونة من 6 أفراد بينهم 4 أطفال.

هذا وأفاد أحد المتضررين لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "خلال الثلاث سنوات الماضية لليوم، حضرت بلدية الاحتلال إلى المنطقة أكثر من 35 مرة، وقاموا بتوزيع قرارات إخطار عديدة، وإلصاقها على بوابات الأماكن التجارية، وآخر القرارات التي تم توزيعها كانت قبل 6 أشهر، ورغم المحاكم والاعتراضات إلا أن البلدية أصرت على قرارها وقامت بالهدم وبشكل مفاجئ، وهاجمت قوات الاحتلال برفقة 7 جرافات، وقوات معززة بالأسلحة ما يقارب 150 جندي احتلالي المنطقة وأغلقوها بشكل كامل، وهدمت جميع المنشآت دون السماح لأصحابها الوصول إليها، واستمرت عملية الهدم حتى الساعة الخامسة فجراً.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

الرقم

اسم صاحب المحل المتضرر

المساحة م2

طبيعة المنشأة المهدومة

1

جبر الخطيب


70

محل أثاث - مبني من الطوب والزينكو

2

60

مغسلة سيارات وبلغت الخسائر من 400-500 ألف شيكل.

3

30

مكاتب - بركسات

4

محمود جبر الخطيب

30

بركس - محل ميكانيكي كراج

5

عودة جبر الخطيب

40

بركس - محل بودي سيارات

6

عودة جبر الخطيب

40

مخزن قطع سيارات

7

راني محمد مصعب

170

كراج

8

قاصد حسام حميدات

150

محل عجلات التركترونات 

9

علاء غيث

600

معرض سيارات

10

رائد عبد الجابر

40

منشأة لبيع قطع سيارات المرسيدس

11

أبناء  المرحوم  طارق عبد الجابر (جواد، هاشم، هشام) وزوجته

40

منشأة تجارية – لأبناء المرحوم الجابر وله ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتفع من المنشأة-.

12

جواد طارق

30  

منشأة تجارية

13

هاشم طارق عبد الجابر

30

منشأة تجارية

14

30

منشأة تجارية

15

مناع طارق

90

هدم جزئي لمسكنه - تم هدم التوسعة

16

محمد مصطفى الخطيب

70

محل تركتونات

17


30

مخزن قطع سيارات

18


30

مخزن قطع سيارات

Image title

Image title

Image title

Image title

وتعتبر قرية حزما منطقة واقعة بين قانونين (بلدية القدس والإدارة المدنية) لأن الأراضي فيها جزء منها واقعة خارج حدود بلدية القدس ويتبع لما تسمى بالإدارة المدنية، والجزء الآخر منها داخل حدود البلدية وتعتبر "مصالح عامة"، وتحت هذا التصنيف تقوم بلدية الاحتلال بأعمال توسعة للشوارع تحت بند المصلحة العامة وبالتالي أي منشأة تبنى على الأراضي الفارغة داخل ما يسمى "حدود بلدية القدس" تعتبر غير قانونية، وبالتالي يصدر فيها أمر هدم.

قرية حزما [1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 7,118 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها 987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:


اسم المستعمرة

تأسست سنة

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

آدم - جفعات بنيامين

1983

0.9

1,801

النبي يعقوب

1972

354

20,250

بسجات زئيف

1985

76

38,684

بسجات عومر

1985

1,506

N.A

المجموع

1,937

60,735


كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".





[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.