2023-08-27
في مساء يوم الأحد الموافق (27/8/2023)م، أقدمت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "يتسهار" على اقتحام المنطقة الجنوبية الشرقية من قرية مادما، ووصلوا الى موقع " قطان الصوان" و" العقدة".
وقد قام المستعمرون بالاعتداء على 38 شجرة زيتون، عبر تقطيعها وتخريبها، ويبلغ عمرها 30 عاماً، وذلك عبر قص وتخريب الأغصان وسيقان الأشجار باستخدام أدوات حادة.
وتعود ملكية الاشجار المتضررة الى المزارع محمد عبد الرحيم أحمد القط، المعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (3) اناث.
من الأشجار التي قطعها المستعمرون في أراضي المواطن القط - مادما
وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" امتلك قطعة أرض زراعية ورثتها أباً عن جد، وتبلغ مساحتها الاجمالية (11) دونماً مشجرة في معظمها بأشجار الزيتون، وأنا باستمرار أقوم بفلاحتها والاعتناء بها، وقد سبق وأن قام المستعمرون بحرق جزء من ا شجاري خلال الأعوام 2014-2016م، بالإضافة الى سرقة ثمار الزيتون أكثر من مرة وتحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي".
واضاف:
" في مساء يوم الأحد الماضي، قامت مجموعة متطرفة من المستعمرين انطلاقًا من مستعمرة "يتسهار" بمداهمة أرضي مستغلين عدم تواجدي وتواجد المزارعين المجاورين في المنطقة، حيث قام المستعمرون تحت حراسة جيش الاحتلال وعبر ادوات حادة كانت معهم بقطع ونشر الاغصان وسيقان الأشجار مما الحق الضرر بنحو 38 شجرة زيتون مثمرة، كانت تنتج ما لا يقل عن 30 تنكة زيت زيتون في الموسم العادي، حيث الحقت أضراراً كبيرة بالأشجار والحق ضرر بي أيضاً عندما شاهدت اشجاري التي تعبت في زراعتها وهي مدمرة بالكامل، بفعل المستعمرون المتطرفون".
وتقع مستعمرة " يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين المصادرة؛ على بعد حوالي (600م) من أراضي المواطن محمد القط، ويقوم المستعمرين من حين لآخر بتنفيذ اعتداءات على أراضي المواطنين ومزروعاتهم.
نبذة عن قرية مادما[1]:
تقع بلدة مادما على بعد 12كم من الجهة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال عراق بورين وتل، ومن الغرب عصيرة القبلية، ومن الشرق بورين، ومن الجنوب عوريف. يبلغ عدد سكانها (2,092) نسمة حتى عام 2017م. هذا وتبلغ مساحتها الإجمالية 3824 دونم منها 190 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 118 دونم لصالح مستعمرة "يتسهار" التي تأسست عام 1983م ويقطنها 400 مستعمراً . وتصنف أراضيها حسب اتفاقية أوسلو، مناطق مصنفة "B" (2509 دونم)، ومناطق مصنفة C (1314 دونم).
مستعمرة( يتسهار) :
تأسست مستعمرة "يتسهار" سنة 1983، وبلغ مسطح البناء للمستعمرة 788 دونما ووصل عدد المستعمرين إلى 1668 مستعمراَ حتى عام 2017م، وتقام على أراضي القرى الفلسطينية (بورين، حوارة، عينابوس، عوريف، عصيرة القبلية، مادما).
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بالاعتداء على الأرض وقطع أشجار الزيتون وهذه الاعتداءات ضرت بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.