2023-07-26
الانتهاك: قلع وتخريب ما يقارب 50 شجرة زيتون وتين.
الموقع: باطن المعصي- بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.
التاريخ: 26/07/2023م.
الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "جفعات اتمار".
الجهة المتضررة: محمود يعقوب حسن دعدوع.
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة متطرفة من مستعمري مستعمرة "جفعات اتمار" المقامة على أراضي بلدة الخضر يوم الأربعاء الموافق 26 تموز 2023م بخلع 50 شجرة زيتون وتين يتعدى عمرها 35 عاماً، وتعود ملكيتها للمواطن المتضرر محمود يعقوب حسن دعدوع من بلدة الخضر والذي لديه أسرة مكونة من 12 فرد من بينهم 6 اناث.
وأفاد م. اياد عيسى عضو مكتب ميلاد في بلدية الخضر لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" أرض المواطن موجودة بالقرب من مستعمرة "جفعات اتمار" والمستعمرون يستغلون ذلك للاعتداء على الأرض وقطع الأشجار بحجة أن تواجد صاحب الأرض بالقرب من المستعمرة يشكل خطراً عليهم، كأنهم لا يعلمون بأن المستعمرة قائمة بأكملها على أراضي المواطنين من بلدة الخضر".
ولا بد من اضافته بأن المتضررين يقدمون على تقديم شكوى رسمية لشرطة الاحتلال باعتداء المستوطنين ولكن شرطة الاحتلال لا تقدم على أي ردة فعل بحيث أنها تعمل على حماية المستعمرين اثناء اعتداءاتهم وتبرر اعتداءهم.
وأفاد المواطن المتضرر محمود دعدوع لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" منزلي قريب من الأرض وأول ما شفت المستوطنين بنشروا بالشجر " أي يقطعوا الشجر" مباشرة اطلعت على الأرض وقمت بطرد المستعمرين وأخذت العدة التي كانوا يستخدموها منهم وهي موجودة عندي صاحب الحق ما بخاف وأنا ما بسمح لحد منهم انه يدخل أرضي".
ومن الجدير ذكره بأنه يوجد قرار بمصادرة الأرض منذ سنوات والمواطن المتضرر قدم ملفه القانوني الذي يتضمن كامل الأوراق التي تثبت ملكيته للأرض وحالياً القضية في محاكم الاحتلال لإثبات ملكيته للأرض التي ورثها أباً عن جد.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" [1] لقطع أشجار الزيتون المعمرة والأشجار الأخرى في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، كذلك بالدخول إلى الأرض وتخريب وقلع الأشجار وهذا ضرّ بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض والفلسطينيين، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
تعريف ببلدة الخضر المستهدفة[2]:
تقع بلدة الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال مدينة بيت جالا وبلدة بتير، ومن الغرب قرية حوسان وبلدة نحالين، ومن الشرق: مدينة الدوحة، وقرية واد رحال، ومدينة بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.
يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلدة 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرتين، الأولى "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي البلدة 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي البلدة ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.
كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً. هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي البلدة 2,805 متراً.
هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق A,B,Cحيث تشكل مناطق A ما نسبته (10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:
[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.
[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين