2023-07-17

مستعمرو "بيتار عيليت" يجرفون أرض ويقطعون أشجار الزيتون في قرية حوسان/ محافظة بيت لحم

الانتهاك: تجريف 100 شجرة زيتون.

الموقع: قرية حوسان / محافظة بيت لحم.

التاريخ: 17/07/2023م.

الجهة المعتدية: مستعمرو "بيتار عيليت".

الجهة المتضررة: مشهور حمامرة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم جيش الاحتلال ومستعمرو مستعمرة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي الريف الغربي لمحافظة بيت لحم وذلك يوم الاثنين الموافق 17 تموز 2023م على تجريف 3 دونم مزروعة بما يقارب 100 شجرة زيتون تعود في ملكيتها للمواطن المتضرر مشهور حمامرة.

وأفاد رامي حمامرة من مجلس قروي حوسان لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" الاحتلال اعتدى على المواطن مشهور حمامرة وزوجته اثناء التصدي للاحتلال عند تجريفهم للأرض المزروعة بأشجار الزيتون اذ تم تجريف الأرض بالكامل وطمر أشجار الزيتون لم يتبقى أي شيء، والاحتلال خلال الفترة الأخيرة يمارس القمع للمواطنين لطردهم من أراضيهم والتضييق على المواطنين".

لا بد من اضافته بأنه صاحب الأرض منذ عاميين يقطف ثمار الزيتون مع عائلته ويحصل على الزيت منه، وعند تجريف الاحتلال الأرض كأنه فقد ابناءه، واثناء مشاهدة باحثة مركز أبحاث الأراضي للقاء التلفزيوني مع زوجة المواطن مشهور كانت تبكي بحرقة شديدة كأنها فقدت أحد أبنائها اذ تحدثت بأنها منذ سنوات وهي تزرع وتعتني بالأرض لتقطف الثمار ولكن الاحتلال نهب تعبها ودمر تعب معاناة عشر سنوات.

هذا ويتعرض أهالي قرية حوسان الى هجمات واعتداءات من قبل المستعمرين، وذلك لطرد المواطنين والاستيلاء على أراضيهم، لتوسيع مستعمراتهم المقامة على أراضي قرية حوسان التي تم مصادرتها من أصحابها قسراً، اذ يستخدم الاحتلال الحجج والذرائع للاستيلاء على الأراضي ومنع أصحابها من الوصول اليها او استخدامها.  

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" [1] ويقوم بتجريف الأرض وتدمير أشجار الزيتون في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، كذلك بالدخول إلى الأرض وتخريب وقلع الأشجار وهذا ضرّ بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض والفلسطينيين، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

تعريف بقرية حوسان[2]:

تقع بلدة حوسان على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قرية بتير، ومن الغرب قرية واد فوكين، ومن الشرق قرية واد رحال، ومن الجنوب قرية نحالين.

يبلغ عدد سكانها 7048 نسمة حتى عام 2018م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 7360 دونماً منها 801 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 2759 دونماً، حيث تقع على أراضيها مستعمرتين الأولى "هار بيتار" والتي تأسست عام 1978م وصادرت من أراضي القرية 55.7 دونماً، والثانية مستعمرة " بيتار عيليت" والتي تأسست عام 1985م وصادرت ما مساحته 2,703 دونماً، ويقطنها 22,926 مستعمراً.

كما نهبت الطريق الالتفافي رقم 375 أكثر من (361) دونماً. هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 124 دونماً بينما عزل خلفه 150 دونماً حرم أصحابها الوصول اليها والاعتناء بها، ويبلغ طول الجدار العنصري 1244 متراً.

  • هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق اوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B من مساحة القرية الإجمالية نسبة 14% فقط بينما المناطق المصنفة C وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 86%:
  • مناطق مصنفة B (1036) دونم.
  • مناطق مصنفة C ( 6324) دونم.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين