2023-07-02

مستعمرو "افرات" يقطعون الأشجار ويتلفون المزروعات في بلدة بالخضر بمحافظة بيت لحم

الانتهاك: قلع وتخريب ما يقارب 100 شتلة فقوس و8 أشجار لوزيات.

الموقع: واد لبيار- الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 02/07/2023م.

الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "إفرات".

الجهة المتضررة: أبناء المرحوم موسى نافع دعدوع.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة متطرفة من مستعمري مستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي بلدة الخضر يوم الأحد الموافق 2 تموز 2023م بخلع 100 شتلة فقوس و8 أشجار متنوعة تعود للمواطن المتضرر موسى نافع دعدوع من بلدة الخضر.

هذا وتسبب المستعمرون في تدمير الأشجار والممتلكات الزراعية كجزء من سياستهم للتوسع والتموضع في المناطق الفلسطينية وتوسيع مستعمراتهم على الأراضي التابعة مليكتها للفلسطينيين، اذ أنه زادت اعتداءات المستعمرين على الأراضي في بلدة الخضر من قلع وتدمير وتجريف وحرق بالإضافة إلى الاعتداءات على المواطنين أثناء جني المحاصيل الموسمية والتي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي على دخلهم.

وأفاد م. اياد عيسى عضو مكتب ميلاد في بلدية الخضر لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" بلدة الخضر تتعرض لهجمة من قبل المستعمرين بهدف التضييق على المواطنين أصحاب الأراضي الزراعية، والمزارعين باستمرار يتواجدون في أراضيهم لزراعتها من الفجر حتى غروب الشمس، فهي أساس لرزق أغلبية العائلات في البلدة، اعتمادهم اقتصادياً على الزراعة وخاصة العنب، واعتداءات المستعمرين المتواصل يعيق بشكل كبير على المزارعين مواصلة عملهم في أراضيهم".

Image title

Image title

Image title

يقدم الأهالي على تقديم شكوى بشكل رسمي لدى دوائر الاحتلال في الموقع لمنع اعتداء المستعمرين، الا أن الاحتلال لا يكترث للموضوع ولا يمنع المستعمرين من الاعتداء على الملكيات الخاصة، بل يدعمهم ويقدم الحماية لهم بحجة أداء طقوسهم الدينية وغيرها.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" [1] لقطع أشجار اللوزيات  وتدمير المحاصيل الحقلية في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، كذلك بالدخول إلى الأرض وتخريب وقلع الأشجار وهذا ضرّ بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض والفلسطينيين، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

تعريف ببلدة الخضر المستهدفة [1]:

تقع بلدة الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال مدينة بيت جالا وبلدة بتير، ومن الغرب قرية حوسان وبلدة نحالين، ومن الشرق: مدينة الدوحة، وقرية واد رحال، ومدينة بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلدة 29 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرتين، الأولى "إفرات" والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي البلدة 5.8 دونماً ويقطنها 7037 مستعمراً، والثانية " مستعمرة نفي دانيال" والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي البلدة ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 1073 مستعمراً.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً. هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي البلدة 2,805 متراً.

هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق A,B,Cحيث تشكل مناطق A ما نسبته (10%) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

  • مناطق مصنفة A ( 808) دونم.
  • مناطق مصنفة B (475) دونم.
  • مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين