2023-09-02
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات فجر يوم السبت الموافق الثاني من أيلول 2023 أقدمت مجموعة من المستعمرين من مستعمرة "معاليه شمرون" الجاثمة على أجزاء من أراضي بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية على التسلل الى قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون المثمر، تقع على مسافة 600 مترا شرق تلك المستعمرة، حيث استغل المستعمرون هدوء الليل في المنطقة وعدم تواجد المزارعين أصحاب الأراضي في أراضيهم؛ وقاموا بقطع وتخريب 22 شجرة زيتون بعمر 30 عاماً، حيث تضررت 16 شجرة بشكل كامل عبر نشر سيقانها، و 6 أشجار تضررت بشكل جزئي عبر كسر بعض الأغصان.
وتعود ملكية تلك الأشجار الى المزارع زكي عبد الرازق مجّد مجّد (69عاما)، من سكان بلدة عزون والمعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) إناث، ومنهم (2) أطفال.
من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" توجهت صباح يوم السبت الموافق (2/9/2023)م إلى أرضي، فتفاجأت بقيام المستعمرين فجرا بمداهمة أرضي البالغ مساحتها الاجمالية 22 دونم، والواقعة في منطقة " حوض السلمة" عبر قص أغصان بعض الأشجار ونشر سيقان 16 شجرة أخرى بواسطة الأدوات الحادة، حيث أنها المرة الأولى التي تعرض بها الى مثل هذا النوع من الاعتداءات، حينها على الفور قمت بالاتصال مع البلدية وابلاغ الجهات الرسمية، فمنظر الأشجار المقطوعة وقع علي كالصاعقة، علماً بأن هذه الأشجار قمتُ بزراعتها في أرضي وكنت اعتني بها كما اعتني بأولادي، لقد دمروا كل شيء ولكن سوف أواصل تواجدي هناك، علماً بأن الأشجار المتضررة كانت تنتج حوالي 160 كيلو من زيت الزيتون سنوياً".
يشار الى أن المواطن المتضرر سبق وأن تعرض الى مضايقات كبيرة من جيش الاحتلال، بحجة أن الأرض تقع في منطقة قريبة من الطريق الالتفافي القديم، وأيضاً يتواجد المستعمرون هناك بشكل شبه دائم، حيث أن تواجد المزارع في أرضه، دفع المستعمرون الى الانتقام منه عبر تقطيع أشجاره التي زرعها بيده.
تقع قرية عزون على بعد 10 كم من الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية ويحدها من الشمال خربة صير وجيوس ومن الغرب عزبة الطبيب وعسلة ومن الشرق كفر لاقف ووادي قانا ومن الجنوب كفر ثلث، ويقام من الجهة الجنوبية للقريى مستعمرتي "جينات شمرون" و "معاليه شمرون".
يبلغ عدد سكانها (9269) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.
تبلغ مساحتها الإجمالية 9,472 دونم، منها 1,054 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (903) دونم وفيما يلي التوضيح:
هذا وتصنف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
- مناطق مصنفة B ( 2,5887) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 6,885) دونم.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بالاعتداء على الأرض وقطع أشجار الزيتون وهذه الاعتداءات ضرت بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.