2023-09-06

الاحتلال الإسرائيلي يشرع بتوسعة بنية حاجز " يعبد " العسكري جنوب مدينة جنين

Image title

  • الانتهاك: توسعة حاجز عسكري.

  • الموقع: بلدة يعبد / محافظة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 06/09/2023.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: اهالي بلدة يعبد.

تفاصيل الانتهاك:

 شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مطلع شهر أيلول الحالي 2023م في توسعة بنية حاجز يعبد العسكري، أو يسمى بحاجز " ميفودوتان" العسكري، والذي يربط بلدة يعبد بقرى إمريحة، وبرطعة وقرى شمال محافظة طولكرم.

 وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل على نصب سياج معدني على مساحة حوالي دونم ونصف من الأراضي في محيط الحاجز العسكري، بالإضافة الى إقامة نقطة تفتيش جديدة هناك بهدف تعزيز بنية الحاجز العسكري وفرض المزيد من العراقيل التي تحد من حرية الحركة عبر هذا الحاجز.

هذا وقد أقيم حاجز يعبد العسكري في مطلع العام 2000م وذلك مع بدء انتفاضة الأقصى في ذلك الوقت، ويقع الحاجز على مفصل أساسي يربط محافظتي جنين وطولكرم، وقد رصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي انتهاكات كثيرة بفعل هذا الحاجز الذي يتعمد جيش الاحتلال الى إغلاقه بين الفينة والأخرى لتضييق الخناق على المزارعين والمارة وتعطيل الحركة التجارية في المنطقة، بل وحتى القطاع الزراعي برمته قد تضرر بفعل وجود هذا الحاجز الذي يعرقل دخول المزارعين الى أراضيهم في سهل بلدة يعبد.

Image title

Image title

 الحاجز العسكري في بلدة يعبد

بلدة يَعْبَدْ[1]:

تقع بلدة يعبد على بعد 18 كم من الجهة الغربية من مدينة جنين. ويحدها من الشمال قرى: الخلجان، الطرم، العرقة، امريحة، خربة مسعود، زبدة، طورة، نزلة الشيخ زيد, ومن الغرب قرية قفين، ومن الشرق قرية الكفريات, ومن الجنوب قرى: عرابة، كفر راعي، النزلة الشرقية، باقة الشرقية.

ويبلغ عدد سكانها 16,012 نسمة حتى عام 2017م, تبلغ مساحتها الإجمالية 29572 دونماً, منها 1814 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية .

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 1840 دونم فيما يلي التوضيح :

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 483 دونماً, وهي : ميفو دوتان و مستعمرة حرميش.

لصالح الطرق الالتفافية 1357 دونماً لصالح طريقي رقم 596 ورقم 585.

هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي :

مناطق مصنفة (أ) 1674 دونماً.

مناطق مصنفة (ب) 8124 دونم.

مناطق مصنفة (ج) 19774 دونم.

 تعقيب قانوني:

النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة (13): - لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:

المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 9:

- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.