2023-11-27

الإحتلال يهدم مسكن ومنشآت زراعية في خلايل المغربي جنوب الخليل

الإنتهاك: هدم منشآت زراعية.

تاريخ الانتهاك: 27/11/2023م.

الموقع: خلايل المغربي/ جنوب الخليل.

الجهة المعتدية: الادرة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن معتز دعنا.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الإثنين الموافق 27/11/2023م، مسكن ومنشآت زراعية، يملكها المواطن معتز عدنان دعنا، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة " خلايل المغربي" جنوب مدينة الخليل.

ففي حوالي الثامنة صباحاً؛ رصد المواطنون قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مصطحبين معهم آليتين تابعتين لشركة مدنية إسرائيلية يتجمعون عند مدخل قرية بيرين ( جنوب بني نعيم) وبعد ان اكتمل تجمعها توجهت غربًا صوب خلايل المغربي، مستهدفة قطعة أرض يملكها المواطن دعنا.

فبعد أن وصلوا إلى هناك؛ طوق جنود الاحتلال الموقع ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، ثم قامت آليات الاحتلال بتنفيذ عملية هدم منشآت المواطن دعنا التالية:

1_ مسكن زراعي من الطوب والاسمنت المسلح، تبلغ مساحته ( 120 م2) مبني منذ العام 2021م، يستخدمه المواطن أثناء العمل والاقامة في أرضه.

2_ مخزن زراعي من الطوب والفيح تبلغ مساحته ( 15 م2) يستخدم لتخزين العدد اليدوية والأدوات الزراعية.

3_ دورة مياه خارجية من طوب وصفيح مساحة ( 4 م2).

4_ مطبخ خارجي من طوب والواح صفيح بمساحة ( 10 م2).

5_ جدار من الباطون محيط بجزء من قطعة الأرض بطول حوالي ( 50م2) وارتفاع ( 1م) وتدمير بوابة معدنية كانت على مدخل قطعة الارض.

Image title

Image title

الصور 1+2: أثار هدم منشآت المواطن دعنا

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت في العام 2022 بهدم هذه المنشآت بحجة بناءها دون ترخيص، فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص وارفقه بالمخططات الهندسية، واثباتات ملكيته لأرضه، وتقدم بطلب لمنحه الترخيص المطلوب، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه –بحجج واهية- كغيره من المواطنين وقامت بهدم المنشآت.

ويملك المواطن دعنا قطعة أرض مساحتها حوالي ( 4 دونمات) مزروعة بالأشجار المثمرة، ويعتني بها لتكون مصدر دخل لأسرته المكونة من ( 7 أفراد) من بينهم ( 5 اطفال)، وعدد الاناث في اسرته (3).

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.