2023-11-28

هدم مسكن عائلة مناصرة بذريعة عدم الترخيص في بلدة بني نعيم / محافظة الخليل

الانتهاك: هدم مسكن

تاريخ الانتهاك: 28/11/2023م.

الموقع: بلدة بني نعيم/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن ايهاب مناصرة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023م، مسكن المواطن ايهاب هارون رشيد مناصرة، بحجة بناءه دون ترخيص في بلدة بني نعيم جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً، رصد المواطنون قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها آليات ثقيلة تقتحم البلدة من الجهة الجنوبية (مدخل يقين)، ثم توجهت صوب منطقة (العرقوب) جنوب شرق البلدة.

وبعد أن وصلت قوات الاحتلال التي ترافقها دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية الإسرائيلية"، طوقوا مسكن المواطن مناصرة، وأخرجوا قاطنيه إلى العراء، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، ثم قام عمال من شركة إسرائيلية مرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج بعض أمتعة المواطن من منزله، ثم باشرت الآليات بهدمه.

Image title

Image title


Image title

 آثار هدم المنزل – المصدر بلدية بني نعيم

فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن المبني من الطوب والاسمنت المسلح، منذ العام 2021م، وتبلغ مساحته (160م2) وتقطنه أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم 4 اطفال وعدد الإناث إثنتان.

وأفاد المواطن المتضرر بأنه كان قد تلقى بتاريخ (1/5/2022) إخطار بوقف العمل والبناء في منزله، يحمل الرقم (621630) طالبت فيه سلطات الاحتلال بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص، فقام بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية وارفقها بإثباتات ملكيته لأرضه، وتقدم إلى الجهات التي أخطرته طالباً منحه الترخيص.

Image title

إخطار وقف العمل رقم 621630 الذي استهدف منزل المواطن مناصرة

لكن سلطات الاحتلال تذرعت – كعادتها – بحجج واهية لرفض طلب الترخيص، وأصدرت بتاريخ 14/12/2022 أمر نهائي بهدم المنزل، طالبت المواطن بهدمه خلال (7 أيام) وهدت بهدمه في حال لم يقم المواطن بذلك، ونفذت تهديدها ودمرت المنزل.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

بلدة بني نعيم[1]:

تقع بلدة بني نعيم على بعد7 كم من الشرق مدينة الخليل ويحدها من الشمال بلدة سعير ومن الغرب مدينة الخليل ومن الشرق خلة المسفرة (مسافر بني نعيم) ومن الجنوب البويب.

يبلغ عدد سكانها ( 24,628 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 23,309 دونم، منها 3,913 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت الطريق الالتفافية رقم 60 من أراضي بلدة بني نعيم ( 330 ) دونم.

– مناطق مصنفة A ( 15,368 ) دونم.

– مناطق مصنفة B ( 4,089) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 3,852) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.