2023-11-24

مستعمرون يقطعون 120 شجرة زيتون في قرية أماتين بمحافظة قلقيلية

الانتهاك: تقطيع 120 شجرة زيتون مثمرة.

الموقع: قرية أماتين / محافظة قلقيلية.

تاريخ الانتهاك: 24/11/2023م.

الجهة المعتدية: مستعمرة “حفات جلعاد".

الجهة المتضررة: عدد من العائلات من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت قرية أماتين الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية صباح يوم الجمعة الموافق 24 تشرين الثاني 2023م اعتداءً من قبل مجموعة من المستعمرين من مستعمرة " حفات جلعاد" الجاثمة على أراضي القرية، وذلك بتجريف قطعة أرض زراعية في منطقة " قعدة الهوى" مشجرة بالزيتون مساحتها 12 دونماً تقع الواقعة ضمن الحوض (6).

حيث قام المستعمرين بتجريف قسم كبير من أشجار الزيتون المثمر وقص جزء آخر وبلغ مجموع الأشجار المتضررة 120 شجرة زيتون بعمر 55عاماً.

وقد أفاد المواطن المتضرر جمال صادق صوان لباحث مركز أبحاث الأراضي" إن ما يجري هو جريمة منظمة حيث أننا نمتلك نحن الورثة هذه القطعة وتوجد سندات ملكية لنا بالإضافة إلى كونها تقع ضمن المناطق "ب “من اتفاق أوسلو".

Image title

Image title

Image title

Image title

آثار الاعتداء على أراضي المواطنين في قرية أماتين

   وتعود ملكية الأراضي والأشجار المتضررة لكل من:

  • زياد عبد الحفيظ احمد صوان.
  • ورثة المرحوم فداء عبد الحفيظ احمد صوان.
  • صدقي عبد الحفيظ أحمد صوان.
  • ورثة المرحوم صادق عبد الحفيظ أحمد صوان
  • ورثة المرحوم لطفي عبد الحفيظ أحمد صوان.
  • ورثة "محمد علي" عبد الحفيظ أحمد صوان.
  • محمد سليمان الطويل.

وأضاف جمال القول" لقد تكرر الاعتداء على أرضنا عدة مرات متتالية وبشكل منظم،  كما أقدم المستعمرون على نصب سياج حول جزء من أرضنا، بالإضافة إلى شق طريق استعماري من وسط أراضينا، وقد حاول المستعمرون منعنا عدة مرات من جني ثمار الزيتون، وفعلياً فإننا لم نتمكن من جني ثمار الزيتون من أراضينا هذا العام، وقد تفاجئنا صباح يوم الجمعة بقيام المستعمرين بتجريف أراضينا بواسطة جرافات كانت معهم، وقمنا بالتوجه إلى الموقع ولكن تم منعنا من الاقتراب من قبل جيش الاحتلال الذي كان يوفر الحماية لهم، وتم القاء القنابل الصوتية علينا وإجبارنا على مغادرة الأرض، رغم ذلك سوف نواصل الوصول هناك مهما كلف الأمر".

 يشار إلى أن المتضررين تقدموا بشكوى إلى الشرطة الفلسطينية والارتباط المدني في مدينة قلقيلية، وارفقوا شكواهم بصور للاعتداء ووثائق ملكيتهم لأراضيهم.

التعليق القانوني

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار وتحطيم السياج المعدني المحيط بقطعة الأرض، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

كما جرّمَت المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه قيام أي شخص بتهديد آخر بقيامهم بأعمال تضر بمالك الأرض، فقد نصت على:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصاً بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

 معلومات عامة عن قرية أماتين[1]:

   تقع قرية أماتين على بعد 20 كم من جهة الشرق من مدينة قلقيلية ويحدها من الشمال كفر قدوم، ومن الغرب حجة والفندق ومن الشرق فرعتا وجيت وتل وزيتا جماعين ومن الجنوب دير إستيا.

يبلغ عدد سكانها (2,388) نسمة حتى عام (2007)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 7,346 دونم، منها (306) دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (311) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة ( 160) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

عمانوئيل

1981

160

2,455


2- نهب الطريق الالتفافية رقم 55 نحو 30 دونماً.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 121) دونم، وبلغ طوله ( 1,208) متراً.

4- تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B ( 3,940 ) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 3,406 ) دونم.

5- أمور أخرى لإضافتها في حال استكمال الجدار، سيصبح طول الجدار على أراضي إماتين 4,582 م وسيصادر تحت مساره ويعزل ما مجموعه 2,675 دونم.

-------------------------------------

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC 11

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين