2023-12-13
الانتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك:13/12/2023م.
الموقع: يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: الادارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن خليل شريتح.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بتاريخ 13/12/2023م، منزل المواطن خليل حسين محمد شريتح، بحجة بناءه دون ترخيص في بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، داهمت منطقة " شكارة" جنوب البلدة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية" مصطحبين معهم آلية ( حفار جنزير)، ومستهدفين منزل المواطن شريتح.
وبعد ان وصلت سلطات الاحتلال إلى المنزل المستهدف؛ حاصره جنود جيش الاحتلال، ومنعوا مالكه والمواطنين من الاقتراب منه، ثم قام عمال من شركة مدنية إسرائيلية بإخراج بعض الامتعة والموجودات من المنزل، ثم باشرت الآلية بعملية هدم المنزل.
الصور 1+2: ركام منزل المواطن خليل شريتح – يطا / الخليل
فقد هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن المكون من طابق واحد، ومبني من مادتي الطوب والاسمنت المسلح، منذ العام 2020م، وتبلغ مساحته ( 180 م2)، وكانت تقطنه أسرة المواطن المكونة من (9 أفراد) من بينهم طفل، وعدد الاناث في الأسرة أربعة.
وكانت سلطات الاحتلال قد اخطرت بتاريخ 12/4/2021م، بوقف العمل والبناء في هذا المنزل بحجة الشروع في البناء دون ترخيص (تصريح) منها، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص والتقدم به إلى الجهات التي أخطرته، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب بحجج واهية.
إخطار وقف العمل رقم 206768 الذي استهدف منزل المواطن خليل شريتح
فعادت بتاريخ 16/8/2022م وأصدرت أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم ما تم بناؤه خلال سبعة أيام، وطالبت المواطن بهدم منزله، لكن تمكن المحامي الموكل في الملف من التقدم بإعتراض قانوني على الأمر، ومع ذلك تم رفضه الاعتراض وقامت سلطات الاحتلال بهدم المنزل.
أمر الهدم رقم 61052 الصادر في منزل المواطن شريتح
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.