2024-02-06

الاحتلال يهدم جدار يحيط بقطعة أرض في بني نعيم شرق الخليل

Image title

الانتهاك: هدم جدار اسمنتي يحمي قطعة أرض.

تاريخ الانتهاك: 06/02/2024.

الموقع: بلدة بني نعيم/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطن من عائلة عبيدو.

التفاصيل:

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء السادس من شباط 2024 قطعة أرض في موقع واد الجوز في بلدة بني نعيم، وباشرت بهدم جدار من الاسمنت المسلح، يحيط بقطعة أرض، بحجة بناءه دون ترخيص في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

ووفق شهود عيان، فقد قامت طواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" وبرفقتها جرافة بهدم الجدار الذي يحيط بقطعة أرض يملكها مواطن من عائلة عبيدو، تقع في منطقة " وادي الجوز" على مدخل بلدة بني نعيم الرئيس. ويقدر طول الجدار حوالي 50م  ويحيط بقطعة أرض مساحتها حوالي ( 400م2).

Image title

آثار هدم الجدار في بلدية بني نعيم

بلدة بني نعيم[1]:

تقع بلدة بني نعيم على بعد7 كم من الشرق  مدينة الخليل ويحدها من الشمال بلدة سعير ومن الغرب مدينة الخليل ومن الشرق خلة المسفرة (مسافر بني نعيم) ومن الجنوب البويب.

يبلغ عدد سكانها ( 24,628 ) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 23,309 دونم، منها 3,913 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

 نهبت الطريق الالتفافية رقم 60  من أراضي بلدة بني نعيم ( 330 ) دونم.

- مناطق مصنفة A ( 15,368 ) دونم.

- مناطق مصنفة B ( 4,089) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 3,852) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.


Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي