2023-06-21

الاحتلال يهدم مسكن لعائلة أبو سبيتان في حي الطور بالقدس المحتلة

Image title


الإنتهاك: هدم مسكن مواطن.

تاريخ الانتهاك: 21/06/2023.

الموقع: حي الطور- القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطن زياد أبو سبيتان.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء بتاريخ 21/6/2023م، مسكن يملكه المواطن زياد أبو سبيتان، بحجة بناءه دون ترخيص، في حي الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

فقد حضر الى الموقع قوة شرطية من شرطة الاحتلال وطواقم الهدم التابعة لبلدية الاحتلال وعمال تابعين لها، وقاموا بهدم مسكن المواطن المقام على سطح عمارة مكونة من أربعة طوابق.

وكان المواطن أبو سبيتان قد أقام مسكن من الصفيح المعزول والأخشاب على سطح منزله للتوسعة على أسرته، لكن بلدية الاحتلال أصدرت إخطاراً بهدمه بدعوى إنشاءه دون ترخيص منها، وامهلته مدة أسبوع لتنفيذ الهدم، فقام المواطن بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على قرار البلدية، لكن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت المنزل بعد انقضاء ثلاثة أيام من المهلة الممنوحة، بهدف تنفيذ أمر الهدم.

Image title

طواقم بلدية الاحتلال في القدس اثناء هدم مسكن عائلة ابو سبيتان

وأشار مالك المنزل، بأن شرطة الاحتلال فرضت حصاراً على المنزل، ومنعت قاطنيه من الصعود الى السطح، ثم قام العمال المرافقين لهم بهدم المسكن باستخدام العدد اليدوية والأدوات الكهربائية.

وأوضح أبو سبيتان بأنه طلب من سلطات الاحتلال بأن يقوم بنفسه بهدم المسكن، لكنهم رفضوا طلبه.

ونوه أبو سبيتان إلى أن عملية الهدم هذه تعد الثالثة، بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد هدمت له مباني أخرى في منطقة السهل، وقال إن سلطات الاحتلال وبلديتها في القدس المحتلة لا تمنح الترخيص الذي يتقدم به المواطنون، في الوقت الذي تقوم فيه بمنح كل التسهيلات ورخص البناء للمستعمرين، بهدف تهجيرنا عن مدينة القدس.

بلدة الطور[1]:

تعد بلدة الطور من أقدم قرى مدينة القدس وتقع على بعد 3كم من الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدتي الصوانة والعيسوية ومن الغرب مدينة القدس – البلدة القديمة وباب الساهرة ومن الشرق  الزعيم ومن الجنوب الشياح، ويبلغ عدد سكانها (35,000) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية (هي جزء من مدينة القدس) 9,200 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.