2024-02-20

الاحتلال يهدم بناية سكنية مكونة من 8 طوابق في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة

Image title

الانتهاك: هدم مبنى من 8 طوابق.

تاريخ الانتهاك: 20/02/2024.

الموقع: بلدة بيت حنينا/ القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.

الجهة المتضررة: المواطن فريد أبو زهرية.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2024م، عمارة مكونة من 8 طوابق، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاَ، اقتحمت المنطقة قوة كبيرة من شرطة الاحتلال وطواقم الهدم التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وحاصرت المكان وقامت آليات (حفارات) مزودة بأذرع طويلة بعملية هدم المبنى، التي امتدت لساعات طويلة طوال النهار.

فقد هدمت سلطات الاحتلال العمارة التي يملكها المواطن فريد أبو زهرية، وكانت مبنية من الحجر والاسمنت المسلح، ولا تزال في مرحلة التشطيب.

وقد أقيمت البناية على قطعة أرض مساحتها (300م2) وكانت تحوي (16 شقة سكنية)، بمساحة (100م2) للشقة الواحدة.

Image title

Image title

بلدة بيت حنينا[1]:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط.

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

النبي يعقوب

1972

575.5

20,250

بسجات عومر

1985

684

غير متوفر

بسجات زئيف

1985

1,458

38,684

رامات شلومو

1990

346

12,822

2- نهبت الطرق الالتفافية (482) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره (50) دونم، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش (103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.