2024-01-23

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في خلة الفرن جنوب الخليل

الانتهاك: هدم غرفة زراعية بحجة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 23/1/2024م.

الموقع: خلة الفرن/ جنوب الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن غاندي غيث.


التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء بتاريخ 23/1/2024م، غرفة زراعية يملكها المواطن غاندي نصار غيث، بحجة بناءها دون ترخيص، في أرضه الزراعية بقرية خلة الفرن جنوب الخليل.

وحسب شهود عيان، فإن سلطات الاحتلال قد اقتحمت أرض المواطن الزراعية، ومعها جرافة وقامت بهدم الغرفة المبنية من الصفيح المعزول، وتبلغ مساحتها (25م2)، كما هدمت حمام معدني مساحته ( 2م2) وخربت خزان مياه بلاستيكي سعته ( 1م3).

وكانت مؤسسة مساعدات إنسانية (آكتد(  قد قدمت الغرفة للمواطن غيث، في شهر 12/2022، كبديل لغرفة سابقة كانت سلطات الاحتلال قد هدمتها في شهر 11/2022م.

وفي ظل ملاحقة هذا المبنى، قامت سلطات الاحتلال، في شهر 11/2023م بتوجيه أمر بهدم هذه الغرفة، فقام المواطن بالتقدم باعتراض قانوني على أمر الهدم، لكن الاحتلال رفض الاعتراض وهدم الغرفة للمرة الثانية.

وكان المواطن غيث يستخدم الغرفة للاستراحة فيها أثناء عمله في ارضه، ولتخزين العددي اليدوية والأدوات الزراعية فيها.

خلة الفرن[1]:

تقع خربة خلة الفرن إلى الجنوب من مدينة الخليل، إلى الغرب من الشارع الالتفافي رقم 356، قبالة المفرق المؤدي إلى مستعمرة” بني حيفر ” المقامة على أراضي بلدة بني نعيم ، ويبلغ تعداد سكانها نحو ( 150 فرداً) معظمهم من البدو الذين لجأوا إليها من مدينة بئر السبع واشتروا جزءا من أراضيها، ويعمل المواطنون فيها بالزراعة وتربية المواشي، ويعتمد المواطنون على الألواح الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية لتلبية احتياجاتهم اليومية من الكهرباء .

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

  • المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
  • المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
  • المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
  • كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
  • المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.



[1] مركز أبحاث الأراضي.


حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين