2024-03-18

الاحتلال الإسرائيلي يهدم أسوار ومساكن في مدينة أريحا

  • الانتهاك: هدم أسوار ومساكن.
  • الموقع: منطقة المطار/ مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 18/03/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: عدد من العائلات في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في صباح يوم الاثنين الموافق (18/3/2024)م، ثلاثة مساكن وجدران اسمنتية، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة المطار شرق محافظة أريحا.

فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وطواقم من دائرة التنظيم في" الإدارة المدنية" ومعهم جرافتين مدنيتين، وشرعوا بتنفيذ عمليات هدم في المنطقة، طالت جدران من الطوب والباطون، بالإضافة الى ثلاثة مساكن قيد الإنشاء.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المباني بإخطارات بوقف العمل والبناء فيها خلال شهر آذار 2023، ولكن بسبب القيود الاسرائيلية والمعوقات التي وضعها الاحتلال لم يتم استكمال إجراءات التراخيص المطلوبة.

   وتعود ملكية المساكن والجدران لعائلات مقدسية تستثمر في السكن بمدينة أريحا، في ظل تصاعد وتيرة المضايقات بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يُضيق الخناق عليهم في مدينة القدس المحتلة.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها"

المواطن المتضرر

طبيعة المنشاة المستهدفة

المساحة

م2

زكي  خالد  زيتون

منزل  قيد  الإنشاء  من طابقين

240

شاهر  يوسف زيتون

منزل  فيد  الإنشاء - طابقين

240

زغلول  عبد  الحافظ  الشويكي

منزل  قيد  الإنشاء - طابقين

320

عبد  الجليل  عبد الله  مره

أسوار  استنادية من الباطون

120متر طولي

سعد خير الدين الربضي

أسوار استنادية  من الطوب

90متر طولي

       وخلال الأعوام الثلاث الماضية، صعّد الاحتلال من توزيع الإخطارات والأوامر العسكرية في محافظة أريحا، حيث يوجد في المحافظة ما لا يقل عن 110 إخطارات تم تسليمها الى عدد كبير من العائلات القاطنة في المنطقة، بالإضافة الى هدم عدد كبير منها.

   هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي