2024-02-24

نتيجة الرعي الجائر ... مستعمر يدمر محصول قمح في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل

Image title

الانتهاك: رعي محصول زراعي.

تاريخ الانتهاك: 24/2/2024م.

الموقع: خلة الضبع – يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن جابر دبابسة.

التفاصيل:

لا زال المستعمرون يصعدون من اعتداءاتهم على مزروعات المواطنين في قرى وتجمعات مسافر يطا جنوب الخليل، ويقومون برعي المزروعات التي يزرعها المزارعون الفلسطينيون في أراضيهم التي تمكن بعضهم من زراعتها في أرضه، بالتزامن مع منع سلطات الاحتلال والمستعمرين على حد سواء العديد من المزارعين في مسافر يطا من فلاحة وحراثة أراضيهم هذا الموسم.

حيث يقوم المستعمرون بإطلاق أغنامهم في الزروع والمحاصيل الشتوية التي زرعها بعض المواطنين في أراضيهم الخاصة، حيث بات هذا الأمر يتصاعد يوماً بعد يوم، وهذا ما حصل مع المزارع جابر علي محمد دبابسة (38 عاماً) المقيم في قرية خلة الضبع بمسافر يطا.

ففي تاريخ 24/2/2024م لاحظ جابر بأن مستعمرٍ يملك قطيعاً من المواشي تعداده حوالي (40 رأس) من الأغنام، يقوم بإدخال القطيع في حقل القمح الذي زرعه جابر في أرضه الخاصة قرب قريته خلة الضبع، حيث كانت الأغنام ترعى محصول القمح وتدمره على مرآى من المستعمر.

Image title

المستعمر أثناء رعي أغنامه في حقل القمح للمواطن دبابسة - خلة الضبع - يطا

وحين توجه جابر إلى المستعمر ونادا عليه بأن يخرج القطيع من حقل القمح، أخذ المستعمر يصرخ عليه باللغة العبرية دون أن يفهم جابر منه شيئا، لكنه أدرك بأن المستعمر يطلب منه عدم التدخل في شأنه.

وأفاد جابر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " أشهر المستعمر أشهر سلاحه ووجهه نحوي، وأطلق رصاصة اتجاهي، فاضطررت الهروب من الموقع خوفاً على حياتي من القتل، فيما استمر المستعمر في رعي قطيعه في حقل القمح الذي تعبنا في زراعته وانتظار انباته".

ويملك جابر حقل من القمح البلدي على مساحة (8 دونمات) كان من المفروض أن يكون مصدرا للخبز الذي تعتاش عليه أسرته، كما كان من المفروض أن يشكل القش الناتج منه جزءأ من الأعلاف التي ستتغذى عليه مواشيه.

وأشار جابر دبابسة إلى أن المستعمر استمر لحوالي 3 ساعات وهو يرعى في الزروع ما أدى الى تدمير المحصول لهذا العام، وكبده خسائر باهظة.

وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال تهدد بترحيل مواطني قرية خلة الضبع – كباقي قرى مسافر يطا – بعد أن أصدرت قرارها بترحيل المواطنين قسراً، في الوقت الذي أصدرت فيه أوامر بهدم كافة مساكن ومنشآت المواطنين في القرية، حتى مدرسة الأطفال صدر فيها أمر بالهدم، بذريعة إقامة هذه القرية في منطقة تدريبات عسكرية " منطقة إطلاق النار 918".

قرية خلة الضبع[1]:

تقع قرية خلة الضبع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر أحد التجمعات السكانية في مسافر يطا، ويبلغ تعداد سكانها نحو (100 فرداً) يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي وصناعة مشتقات الألبان، ويدير القرية مجلس قروي مسافر يطا الذي تنضوي تحت إدارته كافة التجمعات السكانية المحيطة بيطا والتابعة لها في المسافر، ويصل القرية ببلدة يطا طريقاً ترابياً وعراً، كغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا، ومعظم منازل القرية من الطوب المسقوف بالصفيح، ولا يوجد بها أي من المؤسسات الخدماتية.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.


[1]  المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين