2024-03-16

مستعمرو "سوسيا" يعتدون على حقل عائلة النواجعة الزراعي في قرية سوسيا جنوب الخليل

Image title


الانتهاك: اعتداء على حقل مزارع.

تاريخ الانتهاك: 16/03/2024.

الموقع: سوسيا- بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: مستعمرو "سوسيا".

الجهة المتضررة: المواطن ناصر خليل النواجعة.


التفاصيل:

اعتدى مستعمرون قادمون من " مستعمرة سوسيا" في يوم السبت بتاريخ 16 آذار 2024 على مزروعات المواطنين المنزلية في قرية سوسيا جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل، وخربوا جزءاً منها.

وأفاد المواطن ناصر خليل النواجعة المقيم في قرية سوسيا لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

  "في حوالي الساعة الثامنة صباحاً هاجم قريتنا مجموعة من المستعمرين وعددهم سبعة، وكان أحدهم يركب حماراً، واقتحم عدد منهم حقل الفول البلدي المزروع بالقرب من منزلي على بعد حوالي 50 متراً، حيث كنت قد زرعت حوالي 200م2 بالفول لتكون مصدر لإطعام أسرتي المكونة من (7 أفراد) وقد أبيع جزءاً منه، لكن المستعمرون قاموا بالدوس على الاشتال وتخريبها وركلها بالأرجل، واستمر اعتداءهم نحو نصف ساعة، مما ألحق ضرراً كبيراً في الحقل".

وأشار النواجعة أنه تواصل مع متضامنين أجانب كانوا في المنطقة لتوثيق ما حدث، وحين وصلوا الى الموقع فرّ المستعمرون نحو مستعمرة "سوسيا".

وأوضح بأنهم تواصلوا مع شرطة الاحتلال لإبلاغها باعتداء المستعمرين، فحضرت الى الموقع قوة شرطية ولاحظت الفيديو الذي صوره المتضامنون الأجانب، لكنها لم تفعل شيئاً.

وكان المستعمرون قد أغلقوا بالحجارة أحد الطرق الزراعية التي يسلكها مواطنو قرية سوسيا للوصول الى أراضيهم الزراعية جنوب القرية، كما يقومون برعي مواشيهم وأبقارهم في أراضي المواطنين.

قرية سوسيا:

تجدر الإشارة إلى أن قرية سوسيا ( حوالي 300 نسمة) تواجه خطر التهجير والترحيل، في ظل مطالبات الجمعية الاستيطانية ” رغافيم” بهدم مساكن القرية ومنشآتها وترحيل ساكنيها، في الوقت الذي تتوسع مستعمرة ” سوسيا” على أراضي المواطنين.

جدير بالذكر بأنه يقام على قرية سوسيا مستعمرة “سوسيا” الاحتلالية ومقامة على أراضي المواطنين المصادرة في جنوب بلدة يطا، وقد أقيمت مطلع العام 1983 على أراضي خربة سوسيا العربية الأثرية، وعلى مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في بلدة يطا، ومن أبرزهم عائلة النواجعة.

ويمارس المستعمرون وسلطات الاحتلال اعتداءاتهم على مواطني قرية سوسيا العربية بهدف تهجيرهم عن أراضيهم للسيطرة عليها لصالح المستعمرة.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ويدمر ويخرب المزروعات الحقلية ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين