2024-04-03

هدم أساسات مسكن في قرية أم الريحان جنوب غرب محافظة جنين

الانتهاك: هدم أساسات مسكن بذريعة عدم الترخيص.

الموقع: قرية أم الريحان /محافظة جنين.

تاريخ الانتهاك: 03/04/2024.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن نضال أحمد علي زيد.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث من نيسان 2024 على مداهمة قرية أم الريحان الواقعة خلف جدار الفصل والضم العنصري جنوب غرب مدينة جنين، وهدم أساسات مسكن قيد الإنشاء هناك.

فقد قامت سلطات الاحتلال وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم بهدم أساسات مسكن قيد الإنشاء بمساحة 300م2، تعود في ملكيتها الى المواطن نضال أحمد علي زيد (42 عاماً) والذي يعيل أسرة مكونة من (8) أفراد من بينهم (3) إناث وهناك (5) أطفال ضمن العائلة.

Image title

آثار الهدم

وقد تذرعت سلطات الاحتلال بأن أساسات المسكن قد بنيت دون ترخيص، كما يدعي الاحتلال انه قام بوضع إخطار خطي بهدم وإزالة المبنى خلال 96 ساعة، في حين أن المتضرر نفى انه شاهد أي إخطار.

وبالقرب من قرية أم الريحان حيث مستعمرة “شاكيد”، فقد لوحظت أنشطة في توسعة رقعة المستعمرة وإضافة وحدات سكنية جديدة عليها، مما يساهم بشكل كبير في تغيير معالم المنطقة بل ويساهم في خلق وقائع جديدة هناك.

 يشار الى أن قرية أم الريحان تقع على مسافة 21كيلو مترا جنوب غرب مدينة جنين، ويبلغ عدد سكانها 600 نسمة جميعهم من عائلة الكيلاني، حيث يبلغ مساحة أراضيها 1200 دونم معزولة خلف الجدار العنصري ويسيطر الاحتلال على جزء منها لصالح مستعمرة "شاكيد"، علماً بان أراضي أم الريحان مسجلة ضمن أحواض بلدة يعبد.

 وتعاني القرية المعزولة من قلة الخدمات المقدمة لها، هذا بالإضافة الى أن القرية محاصرة بالمستعمرات ويمنع الاحتلال أي نشاط عمراني توسعي في القرية، بل ويفرض قيود على حركة المواطنين هناك بهدف اجبارهم على ترك القرية والهجرة خارجاً.

  

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.