2024-04-01
الانتهاك: مخطط لإقامة مستعمرة جديدة باسم حي مسبار.
تاريخ الانتهاك: 01/04/2024.
الموقع: البويرة / مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية مجلس التنظيم الأعلى– اللجنة الفرعية للاستيطان.
الجهة المتضررة: عائلة العيد خاصة أهالي الخليل عامة.
التفاصيل:
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً هندسياً لإقامة مستعمرة جديدة على أراضي مدينة الخليل المصادرة.
فقد نشرت "الإدارة المدنية- مجلس التنظيم الأعلى / اللجنة الفرعية للاستيطان" في يوم الأثنين الأول من نيسان 2024 مخططاً تنظيمياً تفصيلياً يحمل الرقم ( 2/6/510)، وأرفقته بإعلان يدعوا المتضررين منه للاعتراض خلال مدة ( 60 يوما)، وأعلنت بأنه في مرحلة ( الإيداع)، وتبلغ مساحة الأراضي التي سيستولي عليها ( 56 دونم)، وجاء باسم ( كريات اربع – حي مبسار).
المخطط الهندسي لإقامة المستعمرة الجديدة
ويهدف المخطط الهندسي الى تغيير صفة استخدام الأرض من أراضٍ زراعية الى أراض للبناء عليها وإقامة وحدات استعمارية وطرق ومناطق مفتوحة جماهيرية أخرى، حيث من المقرر أن تُخصص مساحة ( 24 دونم) من المساحة الكلية لإقامة المباني عليها.
وبالنظر الى المخطط فإن سلطات الاحتلال تنوي من خلاله إنشاء مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين التي صادرتها، بعد أن كانت قد أقامت في العام 2016 بؤرة استعمارية هناك (غير مأهولة)، وتنوي اليوم تحويلها لمستعمرة قائمة وتمنحها الترخيص اللازم لتزودها بالخدمات والبنى التحتية الأخرى.
وحسب إعلان سلطات الاحتلال فإن الأراضي المستولى عليها تقع في الحوض المالي رقم (2) بموقع ثغرة العبد، وفي جزء من الحوض (22) من موقع خلة البويرة وقيزون.
وتجدر الإشارة الى ان ملكية الأراضي التي ستقام عليها المستعمرة الجديدة تعود لعائلة " العيدة"، وكان المستعمرون قد أقاموا في شهر آذار 2018 بؤرة استعمارية على هذه الأراضي، حين نقلوا ( 4 منازل متنقلة) من مستعمرة "كريات اربع" ونصبوها على أراضي المواطنين، لكن لم يلاحظ بأن المستعمرين قد سكنوا في هذه المنازل التي بقيت الى اليوم، لكنها قامت بالتخطيط لإقامة مستعمرة جديدة أي حي استعماري جديد كما أسماه المخطط وستُلحق بمستعمرة " كريات اربع"، للمزيد راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي التالي: مستعمرون يقيمون بؤرة جديدة شرق الخليل
موقع البؤرة الاستعمارية التي أقيمت في آذار 2018 | موقع المخطط الذي سيحول البؤرة لمستعمرة |
وتقع المستعمرة الجديدة الى بعد حوالي ( 800م) من مستعمرة خارصينا ( التابعة لمستعمرة كريات اربع أيضا)، ويفصل ما بين هاتين المستعمرتين أراض زراعية مشجرة بالعنب واللوزيات، ومن البديهي بأن يقوم المستعمرين بإيجاد مناطق عازلة حول هذه المستعمرة الجديدة كما هو الحال في باقي المستعمرات، وبالتالي السيطرة على محيطها من أراض ومنع الوصول اليها وفلاحتها والانتفاع منها، اذ من المتوقع أن تشكل المستعمرة الجديدة/الحي الاستعماري الجديد انطلاقة نحو مصادرة مزيد من أراضي المواطنين، وانحسار الأراضي الزراعية حولها، فضلاً عن المعيقات " الأمنية" التي تفرضها سلطات الاحتلال في محيط المستعمرات والبؤر الاستعمارية كمنع التنقل واغلاق او الغاء الطرق التي كان يسلكها المواطنون، علما بأن المستعمرة الجديدة تقع على مقربة من شارع حيوي يربط مدينة الخليل ببلدة سعير عبر قرية بيت عينون.
إن عملية إنشاء بؤر استعمارية عشوائية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة:
القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان
القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.