2024-05-02
الانتهاك: المستعمرون يشقون طريق استعماري.
الموقع: واد سالم- بلدة نحالين/ محافظة بيت لحم.
تاريخ الانتهاك: 02/05/2024.
الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "دانيال".
الجهة المتضررة: أهالي بلدة نحالين.
تفاصيل الانتهاك:
أقدم مستعمرون في صباح يوم الخميس الموافق 2 أيار 2024م على شق طريق استعماري في منطقة واد سالم في بلدة نحالين في محافظة بيت لحم، وذلك لربط المستعمرات ببعضها البعض لتسهيل حركة المستعمرين.
هذا وأفادت م. وفاء نجاجرة عضو مكتب ميلاد في بلدية نحالين لباحث مركز أبحاث الأراضي:
" المستعمر لحد الآن يشق الطريق وبلغ طوله 950كم، ويستخدم باجر وجرافات لشق الطريق بحيث يهدف الى ربط مستعمرة "بيتار عيليت" بمستعمرة "دانيال" حتى تكون له الطريق أقصر ويربط المستعمرات ببعضها البعض، وهذا يستولي على مساحات أكبر من الأرضي ويمنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم، مع العلم بأنه يأخذ أراضي من بلدة الخضر ونحالين".
أقدم المواطنين المتضررين على التوجه إلى المؤسسات القانونية لعمل الإجراءات اللازمة وتم تقديم شكوى لدى شرطة الاحتلال في مستعمرة "بيتار عيليت" من قبل مالكي الأراضي التي يتم شق الطريق منها.
وأضافت نجاجرة ايضاً:
" المواطنين نزلوا إلى الأرض لتوقيف المستعمر الذي يشق الطريق ولكن مباشرة تواجدت الإدارة المدنية الإسرائيلية وابعدت مواطني بلدة نحالين وأخبرتهم بأنها أراضي دولة، وهذا طبعاً غير صحيح ولا يجوز السماح للمستعمر بالعمل في أراضينا ومنع الفلسطينيين بالعمل فيها، ويسعى الاحتلال الى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم مدّعين بأنهم يطبقون القوانين ولكن هذا غير صحيح".
لا بد من اضافته بأن مستعمرو مستعمرة "دانيال" قبل سنوات وضعوا كرفان في أرض زراعية بمنطقة واد أبو سالم وكانوا يتواجدوا باستمرار بالمنطقة وتم تقديم شكوى لإزالة الكرفانات ومن دون جدوى بحيث كانوا بحماية جيش الاحتلال باستمرار وكانت الكرفانات وقتها عددها 2 والآن عددها 10 كرفانات، وتم وضع أعمدة للكهرباء ووضع شيك محاط بالكرفانات، غير ذلك تم شق طريق لتسهيل تنقلهم وهذه هي الطريقة التي يتوسع بها المستعمرون بمستعمراتهم غير الشرعية.
نبذة عن بلدة نحالين[1]:
تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.
صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بتجريفه للأرض وتدمير للأراضي الزراعية واستعمالها كأنها ملك له مما احدث تلوث بيئي في المكان تجريف التربة وتدميرها وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين