2024-05-10
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت مجموعة من المستعمرين، يَعتقد بأنهم قدموا من البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس، أقدموا في ساعات صباح يوم الجمعة الموافق (10/5/2024)م على اقتحام منطقة " عارضات الذيب" شرقي القرية واعتدوا على أراضي المزارعين هناك.
فقد استهدف المستعمرون قطعة أرض زراعية مشجرة بالزيتون تبلغ مساحتها عشرة دونمات، وقاموا بقص وتخريب السياج بالكامل، بالإضافة الى إلحاق الضرر بالأشجار الموجودة داخل القطعة وقد شملت الأضرار ما يلي:
آثار الاعتداء على أراضي المزارع ماجد كنعان – بيت دجن
هذا وأفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" منذ فترة وجيزة حصلت على تأهيل لقطعة أرض امتلكها من قبل الإغاثة الزراعية الفلسطينية، فقمت بتسييجها، وتأهيلها وزراعتها بالزيتون المثمر، ولكن تفاجئت في العام الماضي بقيام المستعمرين بتخريب جزء من تلك الأشجار وإتلافها، فقمت بإعادة زراعة الأرض من جديد، وحصلت على تمويل جزئي من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا"، وعملت على تأهيل تلك القطعة من الأرض، ولكن تفاجئت مجدداً صباح يوم الجمعة الماضي بقيام المستعمرين بمداهمة تلك القطعة مجدداً، وقاموا في المرة الأخيرة بإحراق جزء كبير من أشجار الزيتون وتقطيع قسم آخر منها، وتخريب السياج المحيط بتلك القطعة، علماً بأنها القطعة الوحيدة التي كانت مزروعة في تلك المنطقة، لقد الحقوا أضرار جسيمة بأرضي واتلفوا ما تم زراعته فيها بالكامل".
ومن خلال المتابعات الميدانية لفريق البحق الميداني في مركز أبحاث الأراضي، فإن المنطقة الواقعة الى الشرق من قرية بيت دجن وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تتعرض بشكل يومي الى اعتداءات من قبل المستعمرين الذين يسعون الى تضييق الخناق على المزارعين والاستيلاء على كامل المنطقة هناك.
قرية بيت دجن:
تقع إلى الشرق من مدينة نابلس وعلى بعد 10كم منها وتتبع إدارياً لبلدية نابلس، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية 360 دونماً، ومجموع مساحة أراضيها 44100 دونماً، منها 12500 دونم من أراضي الغور. تحيط بأراضيها قرى سالم، دير الحطب، طلوزة، بيت فوريك، غور الفارعة، تعتمد القرية في مزروعاتها من الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والتين واللوز. وبلغ عدد سكانها 3900 نسمة حتى عام 2010م، ويعتمدون على مياه الأمطار للشرب والزراعة وعلى بعض الينابيع التي تبعد قليلاً عن القرية . صادر الاحتلال قسم من أراضيها لإقامة مستعمرة ميخوراة عام 1973م وهي من المستعمرات الزراعية في الأغوار.
التعليق القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين