2024-05-12

الاحتلال يهدم مسكن ومنشأة زراعية لعائلة أبو ماريا في مخيم العروب شمال الخليل

الإنتهاك: هدم مسكن ومنشأة زراعية بحجة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 12/05/2024.

الموقع: مخيم العروب / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن ماجد أبو ماريا.


التفاصيل:

في حوالي الساعة الخامسة فجراً، من يوم الأحد الموافق 12/5/2024م، اقتحمت مخيم العروب للاجئين، شمال الخليل، قوة من جيش الاحتلال  الإسرائيلي وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية " التابعة له، مصطحبين معهم حفارين "جنزير" من نوع " هونداي"، محمولان على شاحنات جرارة.

وتوجهوا صوب الجهة الجنوبية الغربية من المخيم، حيث منطقة (حي العودة)، وطوق جنود الاحتلال المكان الذي يقع فيه مسكن المواطن إبراهيم محمود جميل أبو ماريا  - وهو خارج البلاد- ويسكنه شقيقه ماجد محمود جميل أبو ماريا ودفيئة زراعية أخرى، تمهيداً لهدمهما.

Image title

منظر للمسكن والدفيئة الزراعية قبل الهدم

فقد قام جنود الاحتلال بإخراح قاطني المسكن منه، وقام عمال مرافقين لهم بإخراج بعض الموجودات والمقتنيات منه، ثم قامت الآليات بعملية الهدم التي طالت المنزل والدفيئة الزراعية، التي نوضحها فيما يلي:

  • المسكن: حيث هدمت آليات الاحتلال المسكن المبني منذ العام 2021 من مادتي الطوب والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (120م2)، وتقطنه أسرة مكونة من (9 أفراد) هم الزوج والزوجة وأطفالهم الخمسة ( أربعة ذكور وأنثى) 

Image title

ركام منزل المواطن ماجد أبو ماريا – مخيم العروب

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت هذا المنزل، بتاريخ 18/5/2022، حين داهمت الموقع وسلمت زوجة المواطن إخطار وقف العمل رقم (30889) طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء، بحجة المباشرة في البناء دون ترخيص منها، وبذريعة وقوع المسكنفي المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

Image title

إخطار وقف العمل رقم 30889

فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص، والمخططات الهندسية اللازمة لذلك، وأرفقها بإثباتات ملكيته لأرضه المقام عليها المنزل، وتقدم بطلبه، وقام بتوكيل محامي من مؤسسة قانونية لتولي الاعتراض على الاخطار، ومتابعة ملف الترخيص.

لكن سلطات الاحتلال – كعادتها- لاتمنح تراخيص بناء للإنشاءات الفلسطينية، فقامت برفض طلب الترخيص، وأصدرت في تاريخ 25/7/2022 أمر الهدم النهائي رقم ( 621958)، طالبت فيه بهدم المنزل خلال ( 7 أيام) فقام المحامي الموكل بالقضية بالاعتراض على أمر الهدم، الى أن تقدم بالتماس للمحكمة المركزية، التي ردت الالتماس وصدقت على أمر الهدم، وتم تنفيذه.

Image title

امر الهدم رقم 621958 الصادر في منزل المواطن ماجد أبو ماريا

  • الدفيئة الزراعية: كان المواطن قد أنشأها بجوار منزله، في شهر تشرين أول 2023، على مساحة (150م2) وزرعها بالخضروات (البندورة) لتشكل مصدر دخل لأسرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

Image title

 منظر للدفيئة قبل الهدم

Image title

 الدفيئة الزراعية بعد هدمها

وفي تاريخ ( 5/5/2024) داهمت سلطات الاحتلال الموقع، وسلمت المواطن إخطار بهدم وإزالة الدفيئة الزراعية خلال 96 ساعة، ويحمل الأمر الرقم ( 21608)، فقام المواطن بتوكيل محامي للاعتراض على أمر الهدم والازالة، لكن سلطات الاحتلال رفضت الاعتراض ونفذت علمية الهدم. وقد استندت هدم الدفيئة على الأمر العسكري رقم 1797 الصادر 2018 الذي يستهدف المباني حديثة الانشاءات.

Image title

أمر الهدم والازالة رقم 21608

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشارع الالتفافي الجديد، المسمى ( مقطع التفافي العروب – شارع 60) يبعد حوالي 60 مترا عن منزل ومنشأة أبو ماريا، وهذا ما عجل من عملية الهدم، حيث ادعت سلطات الاحتلال بأن هذه المنشآت ( قد أقيمت في نطاق أمر عسكري يحظر فيه البناء على جنبات الشارع الالتفافي)، علماً بأن هذا الشارع قد التهم مئات الدونمات الزراعية من أراضي العروب وبيت أمر وحلحول لغرض إقامته.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن ومنشآت المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “


مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين