2024-05-05

في ظل الهجمة الشرسة على البناء الفلسطيني ... الاحتلال يهدم خمسة مساكن في قرية الجفتلك في محافظة أريحا

Image title

  • الانتهاك: هدم 5 مساكن بذريعة عدم الترخيص.
  • الموقع:  قرية الجفتلك  / محافظة أريحا.
  • تاريخ  الانتهاك: 05/05/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: خمس عائلات من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 5/5/2024م، مساكن لمواطنين في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا، بحجة بناءها دون ترخيص.

ففي ساعات الصباح اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم الهدم التابعة " للادرة المدنية"، ومعها جرافة، وتوجهوا الى منطقة "خلة مرعي"، وقاموا بهدم خمسة مساكن، مبنية من جوانب طوب ومسقوفة بألواح الصفيح والمعدن.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المتضررين الذي هدم الاحتلال مساكنهم:

المواطن

عدد افراد  العائلة

طبيعة  المنشأة

ذكور

اناث

أطفال

أيمن أحمد  مرعي

3

4

2

مسكن من الطوب وسقف صفيح 45م2

بشار سلامة  غوانمة

5

2

4

مسكن من الطوب  و سقف صفيح 42م2

محمد سالم  أحمد كعابنة

1

3

2

مسكن من الطوب و سقف زينكو 60م2

قدري يوسف بني عودة

3

5

1

مسكن من الطوب و سقف صفيح 36م2

هشام خليل  أبو ثابت

2

7

3

مسكن من الصفيح 45م2

قرية الجفتلك[1] :

تقع قرية الجفتلك على بعد 35كم من الجهة الشمالية من مدينة أريحا، ويحدها من الشمال الغربي فروش بيت دجن ومن الغرب مقام عليها بل وتحاصرها مستعمرة "مسواة". يبلغ عدد سكانها (3100) نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 185031 دونم منها 1110 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 12040 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي قرية الجفتلك مساحة 3207 دونم وذلك لصالح المستعمرات .

الطرق الالتفافية (3328) دونم، وذلك لصالح الطرق التي تحمل أرقام 90، 505، 508.

كما نهبت معسكرات الجيش الإسرائيلي 5505 دونم.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.