2024-06-02

مستعمرون يعتدون على قطعة أرض في بلدة صوريف غرب الخليل

الانتهاك: الاعتداء على أرض زراعية.

تاريخ الانتهاك: 02/06/2024.

الموقع: صوريف/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن جيفارا حميدات.


التفاصيل:

أفاد المواطن جيفارا  محمود حسن حميدات، بأن المستعمرين اعتدوا على أرضه الزراعية وقطعوا أشجاراً وسرقوا الاشتال المزروعة فيها وهدموا سناسل حجرية فيها، وذلك في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

ويملك حميدات 4 دونمات في منطقة ( عرق المنسرة) شرقي بلدته، وتقابلها من الجهة الشمالية مستعمرة " بيت عين"، وتبعد عنها حوالي ( 1 كم)، وجزء منها مزروع بأشجار العنب منذ عشرين عاماً، وكان قد استكمل زراعتها بأشتال الزيتون قبل 3 سنوات، حيث زرع (70 ) شتلة زيتون، بعد أن اشتراها على حسابه الخاص.

وقال حميدات في إفادته:

" بتاريخ 2/6/2024، وفي ساعات العصر، توجهت لتفقد أرضي وري الاشتال فيها من البئر الذي أملكه في أرضي، فإذا بالأشتال قد اقتُلعت من الأرض ولم يعد لها أثر، بل بقي في الأرض الحامي البلاستيكي الذي كان يحيط بالشتلات لحمايتها من الغزلان حتى لا تأكلها، ولاحظت بان جزء من السناسل الحجرية قد تم هدمه وتقطيع جزء من الاسلاك الشائكة وسرقة الزوايا المعدنية، حيث تم سرقة  زوايا معدنية، كما لاحظت تقطيع أشجار عنب، واتهم المستعمرون بأنهم من قاموا باقتحام أرضي وتخريبها واقتلاع وسرقة الاشتال منها"

ولخص حميدات الأضرار التي لحقت به جراء اعتداء المستعمرين على ارضه بالتالي:

  • اقتلاع وسرقة 70 شتلة زيتون بعمر 3 سنوات.
  • هدم سنسلة حجرية بطول 30م.
  • سرقة زوايا معدنية عددها 15 زاوية.
  • قص جزء من السياج المعدني.
  • قص 5 شجرات عنب بعمر 20 عام.

Image title

Image title

Image title

Image title

 آثار الاعتداء على أراضي المواطن حميدات

وأشار حميدات بأن المستعمرين كانوا قد نفذوا اعتداء سابق على أرضه في العام 2020 وسرقوا منها العدد اليدوية والأدوات الزراعية، وتقدم حينها بشكوى لشرطة الاحتلال، لكنها لم تتابع الموضوع ولم توقف اعتداء المستعمرين.

وتعتبر قطعة الأرض المعتدى عليها أحد مصادر الدخل لعائلة المواطن حميدات المكونة من ( 7 أفراد) منهم خمسة أطفال، وعدد الاناث في الأسرة ثلاثة.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ويدمر ويخرب المزروعات الحقلية ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين