2024-06-10

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وأخرى زراعية في منطقة المعرجات / محافظة رام الله والبيرة

  • الانتهاك: هدم منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع:  منطقة المعرجات شرق بلدة الطيبة.
  • تاريخ الانتهاك: 10/06/2024.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية.
  • الجهة المتضررة:  ثلاثة عائلات بدوية من عائلة الكعابنة.
  • تفاصيل الانتهاك:

      داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في ظهيرة يوم الاثنين الموافق (10/6/2024)م  منطقة  المعرجات  الواقعة الى الشرق من بلدة الطيبة  في محافظة رام الله والبيرة،  حيث شرع الاحتلال  الإسرائيلي في تنفيذ أعمال هدم واسعة في المنطقة شملت ثلاث بركسات سكنية بالإضافة الى أربعة  بركسات  للأغنام، والتي تعود في ملكيتها الى ثلاث عائلات بدوية  كانت  تقطن بالمنطقة،  حيث نتيجة اعتداءات  المستعمرين عليهم اضطروا  الى الهجرة باتجاه  منطقة الطيبة،  في حين بقيت بركساتهم في المكان  على أمل العودة مجدداً اليها.

     يشار الى ان العائلات المستهدفة،  سبق وأن تسلمت إخطارات عسكرية تتضمن أوامر بوقف البناء خلال العامي 2016-2017م، حيث أن القيود الاسرائيلية والتعقيدات التي رافقت إجراءات طلب الترخيص كانت كفيلة في رفض طلب الترخيص والطلب من العائلات تفكيك الخيام والبركسات التي يمتلكونها تمهيداً لإخلاء المنطقة ككل.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

المواطن المتضرر


عدد أفراد العائلة

منهم أطفال

المساحةم2

طبيعة المنشأة المخطرة

ذكور

اناث

خميس علي سليمان موسى   مليحات

5

2

5


60

بركس سكني من الاقواس والشوادر والزينكو

105

بركس  أغنام عدد 2 بمساحة (45م2 و 60م2)


معمر علي سليمان موسى   مليحات



3



4



5


60

بركس سكني  زينكو مغطى بشوادر

45

بركس  أغنام


سالم  عيد سالم  مليحات



8



3



2


60

بركس  سكني  من  الزينكو

90

بركس أغنام

المجموع

16

9

12

420


  

Image title

Image title

Image title

Image title

  يشار الى أن منطقة " المعرجات" وعلى مدار السنوات الماضية،  شهدت هجمة شرسة طالت معظم العائلات البدوية القاطنة هناك، ففي تشرين الثاني من العام 2020م جرى استهداف 17عائلة تقطن التجمع البدوي على طول منطقة المعرجات،  وخلال العام 2021م جرى  تنفيذ عمليات هدم في اكثر من موقع في تلك المنطقة، مما أدى الى تهجير عدد من السكان من هناك،  علما بأنهم يعيشون في بيوت من الصفيح و الخيش و تفتقد المنطقة لأدنى مقومات الثبات والاستمرار.

   يذكر  إلى أن تجمع بدو المعرجات ينحدرون بالأصل من منطقة بئر السبع، حيث اجبروا على الرحيل بعد حرب عام 1948م ليتوجهوا إلى مناطق جنوب الخليل، وبعد ذلك توجه قسم كبير منهم إلى مناطق أريحا ليستقر قسم كبير في منطقة المعرجات ومناطق مغاير الدير على أراضي قرية مخماس.

ويبلغ عدد سكان تجمع بدو المعرجات في منطقة المعرجات قرابة 230 فرداً، يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر وظروف حياة صعبة، وبالتوازي مع ذلك لم ينفك جيش الاحتلال عن ملاحقتهم والتنكيل بهم ومصادرة ما بحوزتهم من خيام وبركسات بهدف الضغط عليهم لإجبارهم على ترك المنطقة.

هدم المساكن والمنشآت في القانون الدولي الإنساني:

ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.