2024-06-03

الاحتلال الإسرائيلي يهدم بركة مياه زراعية في قرية رنتيس بمحافظة رام الله

  • الانتهاك: هدم بركة مياه زراعية كانت مصدر ري لأراضي زراعية.
  • الموقع: قرية رنتيس / محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 03/06/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المزارع منصور حسن سليم.

تفاصيل الإنتهاك:

في صباح يوم الاثنين الموافق الثالث من حزيران 2024 داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة طواقم من دائرة التنظيم والبناء التابع للإدارة المدنية قرية رنتيس الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله، وقاموا بعملية هدم بواسطة جرافة مدنية كانت برفقتهم طالت بركة لتجميع المياه سعة 32م3، تعود ملكيتها الى المزارع منصور حسن سليم من سكان القرية، والمعيل لأسرة مكونة من (6) افراد من بينهم (4) اناث، و هناك (2) أطفال ضمن العائلة.

Image title

Image title

الصور 1+2: اثار هدم بركة المياه الزراعية

وتخدم البركة الزراعية ما لا يقل عن خمسة دونمات مزروعة بالخضار بالإضافة الى أشجار الزيتون، والتي تضررت بشكل كامل كونها تعتمد على مياه الري من خلال هذه البركة وبات الجفاف يلاحقها.

  من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نعتمد على الزراعة في مصدر دخلنا الأساسي والوحيد وتعتبر البركة المائية هي المزود الأساسي والوحيد لمياه الري المستخدمة لتلك المزروعات، ولقد تفاجئنا بقيام الاحتلال بهدم البركة، وكان قد استهدفها باخطار بوقف العمل و البناء خلال شهر اب 2023، وقمت بفتح ملف قانوني الذي لم يستكمل بسبب قيام الاحتلال بإغلاق معبر بيت ايل و والتعقيدات التي فرضها الاحتلال في بناء الملف القانوني".

 هدم آبار المياه الفلسطينية سبباً في جفاف الأراضي الزراعية :

يلاحق الاحتلال الإسرائيلي موارد المياه الفلسطينية، حيث شكلت قضية المياه أزمة خطيرة في الأراضي الفلسطينية بعد تصاعدة الاحتلال من وتيرة حرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول الى مواردهم الطبيعية والتمتع ببيئة وحياة صحية وكريمة.

إن ملاحقة الاحتلال هذه تمنع الفلسطينيين من تطوير قطاع المياه، حيث تسيطر على أحواض المياه الجوفية السبعة المنتشرة من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب، وكذلك تمنع الفلسطينيين من حفر الآبار وتجميع مياه الأمطار أو حتى خزانات المياه الصغيرة، وتهدم ما تم بناؤه، كما تصادر وتدمر خطوط المياه الواصلة بين التجمعات الفلسطينية التي لا تصلها المياه، الأمر الذي جعل الأراضي الزراعية شبه صحراوية وجافة مما ينذر بكارثة بيئية في الاراضي الزراعية.

 قرية رنتيس[1]:

تقع بلدة رنتيس على بعد 35كم شمال غرب مدينة رام الله ويحدها من الشمال اللبن الغربي ومن الغرب حدود عام 1967 م – الخط الأخضر ومن الشرق اللبن الغربي ومن الجنوب شقبا.

يبلغ عدد سكانها (3179) نسمة حتى عام ( 2017 )م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 10,780 دونم، منها 647 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت الطرق الالتفافية ( 218) دونم، لصالح الطريق رقم 465.

نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 414 ) دونم ، وعزل خلفه( 1,616 ) دونم. ويبلغ طوله ( 4,142 ) متراً.

 تصنف أراضي قرية رنتيس حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة B ( 1,328 ) دونم.

– مناطق مصنفة C ( 9,452 ) دونم.

   هذا ويوجد عدد من الخرب الموجودة في القرية وبجوارها والتي تدل على قدم وأصالة القرية وهي كالتالي ‘ دير علا، برعيش، خربة مسمار، دير دقلة، الدوَر، الراس، مقام سعد وسعيد ومقام الأربعين’.  يوجد عدد من العائلات في القرية هي: خلف، وهدان، بلوط، رياحي، أبو سليم، وتضم كل حامولة من هذه الحمائل بعض العائلات الصغيرة مثل أبو ذهيبة ودنون وغنام وحماد وعودة ونداف وهوشة وعابد وعبد ربه والخطيب.

هدم المنشآت والآبار في القانون الدولي الإنساني:

ان سياسة الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.



[1] المصدر: نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.


مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين