2024-06-03

مستعمرون يعتدون على 22 شجرة مثمرة في قرية برقة شمال مدينة رام الله

  • الانتهاك: اعتداء على أراضي واشجار.
  • الموقع: قرية برقة/ محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 03/06/2024.
  • الجهة المعتدية: المستعمرون.
  • الجهة المتضررة: المزارع كمال مصطفى يونس معطان.

تفاصيل الانتهاك:

 أقدمت مجموعة من المستعمرين، في ساعات مساء يوم الاثنين الموافق (3/6/2024)م على اقتحام منطقة " النثر" الواقعة في الجهة الغربية من قرية برقة بمحافظة رام الله، واستهدفوا قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها (750م2)، تعود ملكيتها الى المزارع كمال مصطفى يونس معطان، والمعيل لأسرة مكونة من (6) أفراد بالغين من بينهم (3) اناث.

فقد قام المستعمرون وعبر أدوات حادة كانت معهم قاموا بالاعتداء على أراضي المواطن معطان، حيث طالت الاعتداءات التالي:

  • قطع أغصان 9 أشجار زيتون مثمرة بعمر 40 عاماً.
  • قطع وتخريب 5 أشجار زيتون بعمر سبع أعوام والتسبب بضرر جزئي.
  • قطع وتخريب 8 أشجار لوزيات والتسبب بضرر جزئي لها.
  • قص سياج معدني محيط بالأرض والتسبب بتلفه - بطول 60متر طولي.
  • تخريب خزان مائي بلاستك سعة متر مكعب واحد.

Image title

Image title

Image title

Image title

 آثار اعتداء المستعمرين على أراضي المواطن معطان

  وقد أفاد الشاب إسلام ( ابن المزارع المتضرر) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نمتلك قطعة أرض ورثناها أب عن جد، ونقوم بزراعتها باستمرار و فقدها بشكل دوري، وما حدث هو قيام المستعمرين من البؤرة القريبة من الأرض والواقعة على بعد 700متر، باستغلال عدم وجودنا في الأرض وتنفيذ اعمال تخريب منظم والحاق الضرر بنا، حيث لم يتركوا أي شجرة الا وطالها الضرر المباشر وأعمال التخريب المباشرة، ولقد تقدمنا بشكوى مباشرة الى شرطة الاحتلال والى الارتباط المدني ولكن لا نتائج حتى الآن – اي تاريخ اعداد التقرير-".

قرية برقة:

تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس وتبعد عنها 17 كم، يصلها طريق محلي معبد يربطها بالطريق الرئيسي نابلس – جنين وطوله 3.5كم، ترتفع عن سطح البحر 450م وتبلغ مساحة القرية العمرانية 480 دونم ومساحة أراضيها الكلية 18,500 دونم، تتبع إدارياً لبلدية نابلس، يدير شؤونها الإدارية مجلس قروي.

تحيط بها أراضي القرى المجاورة، يحدها من الشرق قريتي ياصيد وبيت إمرين، ومن الجنوب سبسطية ومن الغرب قريتي بزاريا ورامين ومن الشمال سيلة الحارثية وعطارة. بلغ عدد السكان حسب احصائيات عام 2007 قرابة 4300 نسمة، مع الإشارة إلى انه يوجد اضعاف هذا الرقم مقيمون في الخارج.

شهدت القرية اقامة مستعمرة " حومش" على أراضيها في عام 1980م، والتي تم اخلائها في عام 2004م، ولكن على أرض الواقع ما يزال هناك ما يقارب من 3000 دونم ما يزال الاحتلال يعتبرها مناطق مغلقة عسكرياً في حين يحاول المستعمرين جاهدين العودة الى المنطقة والسيطرة عليها مجدداً.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار،  ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين