2024-06-30
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات مساء يوم الأحد الموافق (30/6/2024)م أقدمت مجموعة من المستعمرين قادمين من البؤرة الاستعمارية " يش كودش" الجاثمة على أجزاء من أراضي بلدة قصرة الشرقية والمعروفة بمنطقة " بصلته" على اقتحام حقول الزيتون الواقعة في تلك المنطقة، واستهدفوا قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ما يقارب (12) دونماً مشجرة بالزيتون المثمر بعمر 35عام.
فقد قام المستعمرون وعبر أدوات حادة كانت معهم بأعمال تخريب في تلك القطعة، وقاموا يتقطيع وقص 90 شجرة زيتون وإلحاق الضرر المباشر بها، علماً بأن هناك (79) شجرة تضررت بشكل جزئي عبر نشر أغصان تلك الأشجار، وهناك (11) شجرة زيتون تم الحاق الضرر الكامل بها عبر قصها من الساق.
آثار قص وتخريب أشجار الزيتون في أراضي بلدة قصرة
وتعود ملكية تلك الأشجار الى المزارع عبد الحكيم يوسف الوادي، المعيل لأسرة مكونة من (8) أفراد من بينهم (5) إناث و(3) أطفال ضمن العائلة.
وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
" امتلك قطعة أرض مشجرة بالزيتون ورثتها أباً عن جد، وكانت قديماً تزرع بالقمح والحبوب، ولكن قبل ثلاثة عقود قمت بزراعتها بالزيتون المثمر، حيث أنني أتفقد أرضي بشكل دائم واعتني بأشجار الزيتون وأقوم بتوفير مياه الري لها، ولكن ما حصل فعلياً انه منذ العام 2002م أقام المستعمرون بؤرة استعمارية على أراضي بلدتنا، على بعد حوالي400 مترا عن أرضي، ومنذ ذلك الوقت ونحن نتعرض الى مضايقات كثيرة يسببها المستعمرون هناك، وكان هناك قبل أقل من عام محاولة إحراق بركس زراعي لتربية الدواجن مملوك لي، واليوم تم قطع وتخريب 90 شجرة زيتون لي كانت تنتج ما لا يقل عن ثلاثة أطنان من زيت الزيتون".
يشار الى أن المزارع المتضرر تقدم بشكوى الى ما يسمى بالارتباط المدني والشرطة الفلسطينية ولكن على أرض الواقع لا توجد أي نتائج حتى الآن.
وتعتبر بلدة قصرة من أبرز المناطق استهدافاً من قبل المستعمرين، حيث سجل فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي منذ بداية عام 2024 حتى التقرير 24 اعتداء على الأشجار من قبل المستعمرين المتطرفين أدت تلك الاعتداءات إلى حرق وتخريب وتدمير 88 دونماً من الأراضي الزراعية ونتيجة هذه الاعتداءات تضررت 1628 شجرة منها 1400 شجرة زيتون - 1367 شجرة تضررت بشكل كلي- ، ينتفع منها 160 فرداً، وقد تركزت معظم تلك الاعتداءات في الجهة الشرقية والشمالية من البلدة، حيث تزامن ذلك مع إقامة بؤرة استعمارية عشوائية في المنطقة.
نبذة عن بلدة قصرة[1]:
تقع بلدة قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة “متسبيه راحيل”.
يبلغ عدد سكانها 5418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.
هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:
نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.
التعقيب القانوني:
إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.
بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:
(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.
(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".
وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.
وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين