2024-07-12

تخريب شبكة ري زراعية على يد المستعمرين في قرية بيتللو شمال رام الله

Image title

  • الانتهاك: تخريب شبكة مياه للري.
  • الموقع: قرية بيتلو/ محافظة رام الله.
  • تاريخ الانتهاك: 12/07/2024.
  • الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "حلميش".
  • الجهة المتضررة: المزارع محمود حسن زيادة.

تفاصيل الانتهاك:

جدد المستعمرون اعتداءاتهم على قطعة أرض زراعية في منطقة " وادي الزرقاء" الواقعة الى الشمال من قرية بيتلو في محافظة رام الله.

 فقد شهدت تلك المنطقة ظهيرة يوم الجمعة الموافق 12/07/2024  قيام مجموعة من المستعمرين يعتقد أنهم قدموا من مستعمرة "حلميش" بالاعتداء على قطعة أرض مزروعة بالخضار تبلغ مساحتها أربعة دونمات، حيث قام المستعمرون بقطع وتخريب شبكة الري في تلك القطعة عبر قصها بأدوات حادة.

Image title

Image title

Image title

آثار الاعتداء على شبكة الري

  وتعود قطعة الأرض المتضررة الى المزارع محمود حسن زيادة، والمعيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (3) ذكور ويوجد (2) أطفال ضمن العائلة.

 من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تعتبر الزراعة مصدر دخلي الرئيس والوحيد، وقبل عدة أعوام قام المستعمرون بالاعتداء على أرضي بنفس الطريقة وتخريب شبكة الري، واليوم قاموا بقص وتخريب شبكة الري، حيث أدى ذلك الى تضرر 150مترا من أنابيب الري بقطر (ربع انش) كانت تستخدم في ري أربعة دونمات مزروعة بالخضار وهذا أدى الى تلف جزئي بالشبكة وضرر على كامل المزرعة" .


قرية بيتلو:

  تقع قرية بيتلو إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 19كم عن المدينة. تعد بيتلو أكبر قرى شمال غرب رام الله في مساحة الأرض والتي يحدها من الشرق بيرزيت والمزرعة الغربية ومن الغرب الخط الأخضر، ومن الشمال النبي صالح، ومن الجنوب رأس كركر والجانية، وتحتوي على عدد من ينابيع المياه. قرية بيتلو يقطن بها ما يقارب ال 4500 نسمة، تعد القرية قرية شبابية لأن نسبة الشباب فيها عالية جداً، حيث يوجد بها عدة عائلات وهي : البزار، زيادة، بدر، درويش، الخطيب. تشتهر القرية في زراعة الزيتون وأيضاً اللوزيات والتين والحمضيات يوجد في قرية بيتلو أكثر من ألفي دونم أراض صالحة للزراعة. تبلغ مساحة القرية الإجمالية قرابة 13419 دونم، منها 5825 أراضي مروية، وهناك 2500 دونم مزروعة بأشجار زيتون.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج" ، ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار،  ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بأنشطة وأفعال استفزازية، بحق الأرض الزراعية وأمام صاحبها مما يشكل خطراً على صاحب الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين