2024-07-11
من عملية هدم المنزل – تصوير نشطاء
الإنتهاك: هدم مبنى مكون من 4 طوابق.
تاريخ الانتهاك: 11/07/2024.
الموقع: قرية قلقس/ جنوب مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: 3 أسر من عائلة سدر.
التفاصيل:
في حوالي الساعة الثامنة والنصف، في يوم الخميس بتاريخ 11/7/2024م، اقتحمت قرية قلقس جنوب مدينة الخليل قوة كبيرة من جنود الاحتلال المدعومة بثلاث آليات هدم ثفيلة ( حفارات جنزير من نوع هونداي)، وبرفقتها طواقم الهدم التابعة لدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة له، وتوجهت الى مبنى لعائلة سدر مؤلف من 4 طوابق وقامت بهدمه، بحجة بناءه دون ترخيص.
فقد قام جنود الاحتلال بالانتشار في محيط المبنى المستهدف، وقطعت الطرق المؤدية اليه، ثم قاموا بطرد القاطنين فيه الى الخارج، وأخرج عمال مرافقون لهم بعض الأمتعة والموجودات منه والقوها في العراء، وقامت بتنفيذ عملية الهدم على كثير من المقتنيات.
فقد هدمت سلطات الاحتلال منزلاً مؤلفاً من 4 طوابق ( طابق التسوية يعلوه 3 أخرى)، كان يسكنه ثلاثة أشقاء، بواقع ( 18 فرداً)، موزعين كالآتي:
ركام منزل عائلة سدر – قرية قلقس
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المبنى في العام 2013م، حين أصدرت إخطاراً بوقف العمل والبناء فيه صادر بتاريخ ( 14/4/2013)، بحجة بناءه دون ترخيص، فقام المواطنون بإعداد ملف الترخيص، وتوكيل محامي لمتابعة الملف، لكن سلطات الاحتلال عادت وأصدرت بتاريخ (6/8/2013) أمراً نهائياً بهدم المنزل، وتقدم المحامي باعتراض قانوني عليه، لكن سلطات الاحتلال رفضت هذا الطلب ونفذت تهديدها وهدمت المنزل.
أمر الهدم رقم 292362: الذي استهدف منزل عائلة سدر
جدير بالذكر أن قرية قلقس تقع إلى الجنوب من مدينة الخليل، ويبلغ عدد سكانها نحو (2000) نسمة، يعملون في الزراعة والتجارة والوظائف الحكومية، وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مدخل القرية والطريق الواصل بينها وبين مدينة الخليل، منذ العام 2000، إلى أن أعيد فتحه في العام 2021 تقريباً، وأقامت بوابات معدنية على المدخل تقوم بإغلاقها ومنع العبور والحركة متى تشاء.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.