2024-06-17

مستعمرون يعتدون على قطعة أرض زراعية في قرية ظهر العبد بمحافظة جنين

  • الانتهاك: قطع وتخريب سياج محيط بقطعة أرض زراعية.
  • الموقع: قرية ظهر العبد / جنوب جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 17/06/2024.
  • الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
  • الجهة المتضررة: المزارع جهاد عدنان عمارنة.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين، مساء يوم الاثنين الموافق (17/6/2024)م، على اقتحام منطقة " سردة الشرفة" الواقعة شرق قرية ظهر العبد بمحافظة جنين واعتدوا على قطعة أرض زراعية في المنطقة.

 وحسب شهود عيان فإن المستعمرون قدموا من البؤرة الاستعمارية الرعوية الجاثمة على أطراف القرية، واستغلوا عدم تواجد المزارعين في تلك الحقول، وقاموا بالاعتداء على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها ثلاث دونمات عبر قص السياج المعدني المحيط فيها ومن ثم اتلافه بشكل كامل.

Image title

Image title

Image title

صور من  آثار الاعتداء على قطعة الأرض بقرية ظهر العبد - جنين

  وتعود ملكية تلك القطعة المتضررة الى المزارع جهاد عدنان عمارنة، المعيل لأسرة مكونة من (7) أفراد من ضمنهم (3) إناث و (4) أطفال ضمن العائلة.

  وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أعيل أسرة مكونة من 7 أفراد، وأمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها ثلاث دونمات، حيث تم زراعتها بالزيتون من فترة قصيرة لكن المستعرون قاموا بالاعتداء عليها وتخريب السياج المعدني المحيط بها، وكنت قبل عدة أيام قد اشتريت 450 مترا من السياج بهدف استكمال تسييج أرضي، وقمت بوضع السياج في محيط القطعة التي امتلكها بهدف حمايتها، ولكن ما حدث هو قيام المستعمرين بقطع كامل السياج  ومحاولتهم سرقته، حينها قمت بإبلاغ الارتباط المدني وتقدمت بشكوى الى شرطة بلدة يعبد المجاورة ولكن بدون أي نتائج على أرض الواقع".

  يذكر أن هذا الاعتداء تكرر عدة مرات متتالية على نفس الموقع من الأرض، بل وتكرر أيضاً على الأراضي المجاورة وسبق وأن تقدم أصحاب الأراضي بعدد من الشكاوى الى شرطة الاحتلال ولكن على أرض الواقع بدون أي نتائج ملموسة.

  قرية ظهر العبد:

قرية صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين وتبعد عنها حوالي 26 كم، يحدها من الشرق والشمال زبدة ومن الغرب عكابة ومن الجنوب قفين، وتبلغ المساحة الكلية للقرية حوالي 660 دونم، وأما مساحة مسطحات البناء حوالي 80 دونم، وجميع أراضي القرية تقع في المنطقة المصنفة (ج).

ويبلغ عدد سكان القرية حتى عام 2017م قرابة 467 نسمة، يعتمدون بالأساس على الزراعة كمصدر دخل وحيد لهم.

 التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين