2024-06-21

مستعمرون يقطعون ويخربون 70 شتلة زيتون في أراضي قراوة بني حسان غرب سلفيت

Image title


  • الانتهاك: قطع وتخريب 70 شتلة زيتون .
  • الموقع: قراوة بني حسان/ محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 21/06/2024.
  • الجهة المعتدية: مجموعة من المستعمرين.
  • الجهة المتضررة: المزارع هشام عبد الرازق ريان.

تفاصيل الانتهاك:

       أقدمت مجموعة من المستعمرين يُعتقد بأنهم قدموا من البؤرة الاستعمارية " حفات يائير" في  ظهيرة يوم الاثنين الموافق (21/6/2024) على اقتحام منطقة بير عمار الواقعة شمال بلدة قراوة بني حسان، ونفذوا اعتداء تمثل في تقطيع وتخريب 70 شتلة زيتون، كانت مزروعة في قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات، وتعود ملكيتها للمزارع هشام عبد الرازق ريان والذي يعيل اسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (3) اناث ويوجد طفل ضمن العائلة.

وقد بدت آثار استخدام أدوات حادة أو مناشير في قص الاشتال والاعتداء عليها.

      وافاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" امتلك قطعة ارض شمال البلدة و قمت بزراعتها بالزيتون قبل ثلاثة اعوام، و اعتني بأرضي و اهتم بها و احرص على التواصل الدائم معها رغم كافة المعيقات التي اجدها امامي بسبب الاحتلال والمستعمرين.

   وأضاف القول:

" مساء يوم الجمعة وأثناء توجهي الى المنطقة تفاجئت بقيام المستعمرين بتخريب الأرض وقطع الغراس بالكامل ، حيث لم تبقى غرسة واحدة هناك، و هذا العمل المتعمد كان الهدف منه منعي من فلاحة ارضي، للسيطرة على المنطقة بشكل كامل في ظل التوسع الاستعماري هناك"

 

   يذكر انه في بداية مطلع العام 2022م  بدأ عدد كبير من مزارعي بلدة دير ستيا وبلدة قراوة بني حسان باستصلاح أراضيهم الزراعية في منطقة بئر عمار في خطوة لحماية أراضيهم من أطماع الاحتلال الإسرائيلي، حيث استمر المزارعين بالعمل حتى بداية الاحداث التي تعصف في المنطقة،  وقد تفاجئ مزارعي القرية بقدوم قوة من جيش الاحتلال إلى ذلك الموقع وحاول جنود الاحتلال طرد المزارعين اكثر من مرة  تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، لكن أهالي البلدة رفضوا إجراءات جنود الاحتلال وواصلوا خلال تلك الأحداث مواصلة فلاحة الأرض والبقاء فيها.

   تلك الحالة رافقتها أعمال تخريب للممتلكات في منطقة بئر أبو عمار تحديداً خلال الأعوام الأربعة الماضية وذلك بتجريف وتدمير معظم الأراضي الزراعية في منطقة بئر أبو عمار وتجريف الجدران الاستنادية وتخريب المزروعات في المنطقة من قبل المستعمرين.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين