2024-07-20

جيش الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بوضع اليد على 13 دونم من أراضي قرية ياسوف / محافظة سلفيت

  • الانتهاك: أمر بوضع اليد على أراضي.
  • الموقع: قرية ياسوف / محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: شهر تموز / 2024م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي قرية ياسوف.
  • تفاصيل الانتهاك:

   أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أمراً عسكرياً بوضع اليد والسيطرة العسكرية على 13 دونم من أراضي قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.

     وبحسب التفاصيل الواردة في الأمر العسكري فإن الأرض المستهدفة تقع في الحوض الطبيعي رقم (2) موقع جبل أبو السويد، وفي الحوض رقم (10) موقع شهب التين الشرقي وخلة الفولة.

ويتضح من الأمر العسكري الذي جاء تحت عنوان أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم (24/43/ت)  يهودا و السامرة 5784-2024، بأن الهدف الرئيسي والواضح من السيطرة على هذه الأراضي يأتي بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "تفوح" المقامة على أجزاء واسعة من أراضي قرية ياسوف.

Image title

Image title

Image title

الصور -3: الامر العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال

هذا وأفاد السيد محمد عبد الفتاح عبيد رئيس اللجنة الزراعية في القرية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" إن هذا الأمر العسكري له تبعات سلبية وخطورة على الأراضي المحيطة، حيث أن منطقة عازلة تعني بأن كافة الأراضي المحيطة بالمنطقة العازلة سوف يمنع المزارعين من الوصول اليها والاعتناء بها والاستفادة منها، علماً بأن تلك الأراضي تم عزلها بالكامل وتم منذ بداية العدوان على غزة منع كافة المزارعين من الوصول اليها ونحن بذلك نتحدث عن ما لا يقل عن 800 دونم قد تضرر جزء كبير منها مشجر بالزيتون".

Image title

الصورة 4: منظر لمستعمروة "تفوح"

يذكر ان مستعمرة ‘ تفوح’ أقيمت على أراضي قرية ياسوف، وتطل هذه المستعمرة على مفرق زعترة الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبه وكذلك الطريق الذي يؤدي إلى الأغوار الوسطى، وسكان هذه المستعمرة هم من المتدينين المتطرفين أتباع المتطرف ‘مائير كهانا’. الذي قتل في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات. والذي كان يدعو أتباعه إلى طرد العرب الفلسطينيين من أرضهم فلسطين إلى الخارج.

  وتبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 233 دونماً، وهي تضم معسكر لجيش الاحتلال بالإضافة مستعمرة سكنية ، علماً بأنها تأسست عام 1982م. إضافة إلى ذلك، أُقيمت نقطتان استيطانيتان عشوائيتان بالقرب من كفار تفوح منذ بداية الانتفاضة عام 2000م، هما: رحاليم ب’ الواقعة جنوب قرية ياسوف، وبؤرة ‘تبوح’ الجديدة الواقعة شرق القرية، حيث صادرت البؤرتين الاستيطانيتين ما مساحته 100 دونم من القرية.

تعريف بقرية ياسوف[[1]]:

تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2093 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح:

1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى ” كفار تبواح” والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية ” ريخاليم – شفوت” 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.

2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.

بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.


مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.




[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.



مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين