2024-07-24

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمر عسكري بوضع اليد على أراضي في بلدة سبسطية / محافظة نابلس

  • الانتهاك: وضع اليد على 1300م2 وتهديد 150 دونم أخرى.
  • الموقع: بلدة سبسطية محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك: شهر تموز من العام 2024م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: أهالي بلدة سبسطية.

أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في مطلع شهر تموز الحالي 2024م، أمراً عسكرياً بالاستيلاء على 1300م2 من أراضي بلدة سبسطية ضمن الحوض الطبيعي (6) ضمن القطع (50،51،64) .

  يشار  الى ان الهدف الأساسي من المصادرة هو لأسباب يدعي الاحتلال انها "أمنية "، وعلى ما يبدو أن الهدف هو إقامة برج مراقبة تابع لجيش الاحتلال علماً بأن المنطقة مطلة بشكل مباشر على الطريق الالتفافي الرابط بين مدينتي نابلس و جنين.

Image title

Image title

Image title

الامر العسكري الذي أصدره الاحتلال

  وبحسب الأمر العسكري الذي جاء تحت عنوان (أمر بشأن وضع اليد على أراضي - رقم 24/20/ت) فقد حدد الاحتلال مدة وضع اليد حتى نهاية العام 2027م، مع إعطاء الحق لجيش الاحتلال في تمديد امر المصادرة لفترة جديدة.

هذا وأفاد السيد محمد أحمد عازم رئيس بلدية سبسطية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" إن ما يجري فعلياً هو إغلاق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، عبر وجود هذه النقطة الجديدة والتي تقع بين مساحات شاسعة من الأراضي المشجرة بالزيتون، هذا بالإضافة الى موقع تلك النقطة التي تقع على شبكة طرق زراعية رابطة، وهذا يعني أن الاحتلال سوف يسعى الى تقييد تحركات المواطنين في تلك المناطق والتي تزيد مساحتها عن 150 دونماً".

بلدة سبسطية[1]:

تقع بلدة سبسطية على بعد (12)كم الجهة الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3205 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:

مناطق A(8942 ) دونم

مناطق مصنفة B(4980) دونم.

مناطق مصنفة C(2303) دونم.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين



[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.