2024-07-17

سلطات الاحتلال تهدم أربع فلل سياحية في مدينة أريحا

  • الانتهاك: هدم أربعة فلل سياحية بحجة عدم الترخيص.
  • الموقع: مدينة أريحا.
  • تاريخ الانتهاك: 17/07/2024.
  • الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: المواطنان معتصم وعايد محمود نجاجرة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت المنطقة المحيطة بقصر هشام، شمال شرق مدينة أريحا ظهيرة يوم الأربعاء الموافق (17/7/2024)م، اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبالتنسيق مع ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية هدم أربع فلل سياحية هناك، تعود ملكيتها الى الأخوين معتصم وعايد محمود نجاجرة من سكان مدينة بيت لحم.

فقد اقتحمت سلطات الاحتلال المنطقة، مدعومة بجرافتين مدنيتين، وقامت بتنفيذ عملية الهدم وتدمير المرافق السياحية الأربع.

Image title

Image title

Image title

Image title

ركام الفلل السياحية الأربع التي هدمها الاحتلال

  ويدعي الاحتلال الإسرائيلي بأن المباني قائمة دون ترخيص (تصريح) من قبل الاحتلال الإسرائيلي بصفتها قائمة ضمن ما يسمى بالمنطقة " ج" من اتفاق أوسلو، حيث تم إخطارها سابقاً في شهر نيسان من العام الماضي بوقف العمل والبناء، وعلى الرغم من فتح ملف قانوني بالترخيص من قبل المتضررين إلا أن سلطات الاحتلال تذرعت بحجج واهية ورفضت ملفات الترخيص، ونفذت عملية الهدم.

  يشار الى أن الفلل السياحية تبلغ مساحة كل واحدة منها حوالي130م2، ومقامة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 550 مترا، علماً بأن الفلل تستخدم للتأجير اليومي، وتحتوي كل فيلا على حديقة ومسبح بالإضافة الى مبنى من ثلاث غرف وصالة كبيرة.

 هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

  • لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

  • لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

  • يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – “المادة 11 -1 “.