2024-06-25
الانتهاك: هدم مبنى سكني بذريعة عدم الترخيص.
تاريخ الانتهاك: 25/06/2024.
الموقع: فرش الهوى/ مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن تامر أبو عيشة.
التفاصيل:
بتاريخ يوم الثلاثاء 25 حزيران 2024، وفي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بطواقم دائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية"، اقتحموا الطرف الشمالي الغربي من مدينة ( فرش الهوى)، مدعومين بأربع آليات ثقيلة ( 3 حفارات وجرافة)، وتوجهوا صوب منزل المواطن تامر عبد الجواد محمد أبو عيشة، وقاموا بهدمه بحجة بناءه دون ترخيص.
فبعد ان انتشر جنود الاحتلال في محيط المنزل، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، قام عمال من شركة مدنية إسرائيلية كانوا مرافقين لهم بإخراج بعض الموجودات والأمتعة منه، ثم قامت الآليات بعملية هدمه وتسويته بالأرض، وقد استمرت عملية الهدم قرابة الست ساعات.
صور من عملية هدم منزل عائلة أبو عيشة - الخليل
فقد هدم الاحتلال المنزل المكون من طابقين، ومبني من مادة الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته الاجمالية ( 500م2)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من ( 6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة ثلاث.
منظر للمنزل قبل الهدم – الصورة عام 2022
ركام المنزل بعد هدمه
كما هدم الاحتلال مبنى من الباطون تبلغ مساحته (200م2) كان في مرحلة الإنشاء ( جوانب باطون غير مسقوف) كان من المقرر عمله مشغلاً لتشكيل المجوهرات، حيث يعمل المواطن المتضرر في هذا المجال.
بالإضافة الى هدم بئر المياه الذي كان أسفل المنزل، وتبلغ سعة البئر (90م3) كما هدم الاحتلال جزء من الجدار المحيط بالمنزل( من الحجر والاسمنت المسلح)، حيث تم هدم حوالي (20م) منه لكي تصل الآليات من خلاله الى المنزل والمبنى الآخر.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل والمنشآت الأخرى، بتاريخ 12/9/2022، حين أصدرت إخطارات بوقف العمل والبناء فيها بحجة بناءها دون ترخيص، فتوقف المواطن عن العمل في مبنى المشغل، بينما كان منزله مكتمل البناء ومستخدم منذ سنوات قبل من الاخطارات، ومع ذلك تقدم بطلب ترخيص لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه وقامت بعملية الهدم.
إخطار وقف العمل رقم 40987 الذي استهدف المنزل
إخطار وقف العمل رقم 40988 الذي استهدف المشغل والبئر
هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.