الاحتلال يهدم مبنى وبئر مياه قيد الإنشاء في قرية الريحية جنوب الخليل | LRC

2024-08-01

الاحتلال يهدم مبنى وبئر مياه قيد الإنشاء في قرية الريحية جنوب الخليل

الانتهاك: هدم مبنى وبئر مياه قيد الإنشاء.

تاريخ الانتهاك: 01/08/2024.

الموقع: قرية الريحية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن محمد الهرش.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الموافق الأول من آب 2024 مبنى وبئر مياه قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص في قرية الريحية جنوب الخليل.

ففي حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً، اقتحمت القرية من الجهة الشمالية قوة من جيش الاحتلال وطواقم دائرة التنظيم والبناء وبرفقتها جرافة مدنية، وتوجهت الى منطقة (المديدب)، وقامت بهدم مبنى قيد الإنشاء يملكه المواطن محمد أحمد الهرش، بحجة البناء دون ترخيص.

فقد هدمت سلطات الاحتلال جدار من الاسمنت المسلح بطول 10م وارتفاع 3م، كان المواطن ينوي عمله كجوانب لمنبى سيقيمه في المكان، حيث قامت آلية الاحتلال بهدم الجدار وتجريفه مع الأخشاب التي كانت في الموقع.

كما قامت بطمر حفرة لبئر مياه قام المواطن بحفرها في الموقع، حيث كان ينوي عمل بئر يخدم المبنى في المستقبل.

Image title

Image title

اثار عملية الهدم في قرية الريحية

وأوضح المواطن المتضرر الذي يعيل أسرة مكونة من ( 5 أفراد) منهم ( 3 أطفال) وعدد الإناث إثنتان؛ بأن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت إخطاراً في شهر تموز 2024 بهدم المبنى لكنه لم يتمكن من التقدم بإعتراض عليه، فسارعت سلطات الاحتلال إلى هدمه.

تعريف بقرية الريحية :

تقع الريحية جنوب مدينة الخليل وتبعد عنها نحو 12 كيلومترا ، ويبلغ عدد سكانها نحو 6000 نسمة، تسكنها عوائل الطوباسي، الحلاق، الهرش، أبو الحلاوة، الصوص، القر، النجار، ويديرها مجلس قروي، ويوجد في القرية شبكة مياه وكهرباء وهواتف ، وبها مدرستان اساسيتان ومدرستان ثانويتان، وروضة اطفال، وثلاث جمعيات تعاونية وسبعة مساجد، ويحد القرية من الشرق بلدة يطا، ومن الغرب مخيم الفوار للاجئين، ومن الشمال مستعمرة ‘حاجاي، ومن الجنوب بلدة يطا.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.


Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU


إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي