الانتهاك: هدم مسكن ومنشآت زراعية.
تاريخ الانهاك: 30/07/2024
الموقع: بيت عوا- بلدة دورا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطنان جهاد وعزمي السويطي.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء بتاريخ 30/7/2024، مسكن ومنشآت زراعية، بحجة بناءها دون ترخيص، في بلدة بيت عوا غرب الخليل.
فقد اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة قوة من جيش الاحتلال وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية" ومعهم حفار من نوع " هونداي" وجرافة تابعين لشركة مدنية إسرائيلية، ونفذوا عملية الهدم التي طالت مايلي:
كما جرفت سلطات الاحتلال ساحة من الاسمنت مساحتها حوالي ( 80م2) كانت محيطة بالمسكن الزراعي.
منظر للمسكن الزراعية قبل هدمه
منظر للبئر قبل هدمة
ركام عملية هدم المسكن والبئر
جدير بالذكر بأن الاحتلال الاسرائيلي هدد عائلة السويطي باخطار " إعطاء فرصة اضافية للاعتراض على أمر الهدم" في التاسع من تموز 2024 للمزيد راجع التقرير السابق.
ركام منشأة المواطن عزمي السويطي
بلدة بيت عوا (1):
تقع بلدة بيت عوا على بعد (17) كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية دير سامت، ومن الغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الشرق بلدة دورا، ومن الجنوب قريتي طواس وسكة. ويبلغ عدد سكانها 10,436 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22428 دونماً منها 1048 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلد 152 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرة “نيجهوت” والتي تأسست عام 1982م وصادرت من أراضي البلدة 112 دونماً ويقطنها 134 مستعمراً، وتصادر مستعمرة” ميرشاليم” مساحة 40 دونماً.
هذا وبلغ طول مسار الجدار العنصري في المنطقة 4061م، ودمر الجدار تحت مساره 406 دونم، إضافة إلى انه عزل 380 دونم.
هذا وتصنف الأراضي في المنطقة حسب المساحات التي تم أخذها بناءً على حدود بلدية الياسرية سابقاً والتي كانت بيت عوا جزء منها، فصنفت حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (53%) بينما المناطق المصنفة C وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (47 %) ونوضح هنا المساحات قرية الياسرية ككل:
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.
إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين