لتوسيع حدود مستعمرة "كريات نتافيم"  ... الاحتلال يصدر أمر بشأن وضع اليد على أراضي قريتي حارس وقراوة بني حسان / محافظة سلفيت | LRC

2024-07-17

لتوسيع حدود مستعمرة "كريات نتافيم" ... الاحتلال يصدر أمر بشأن وضع اليد على أراضي قريتي حارس وقراوة بني حسان / محافظة سلفيت

  • الانتهاك: أمر بوضع اليد على 14.389 دونم.
  • الموقع: قرية حارس وبلدة قراوة بني حسان/ محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: 17/07/2024.
  • الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
  • الجهة المتضررة: المزارعون في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في شهر تموز الماضي المدعو " الوف آفي بلوط" أمراً عسكرياً يتضمن وضع اليد على (14.3 ) دونماً من أراضي قرية حارس وبلدة قراوة بني حسان تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية.

 وبحسب الإخطار العسكري الذي جاء تحت عنوان أمر وضع اليد على أراضي رقم (04/64/ت) والمرفق بخارطة وصورة جوية توضح الأراضي المستولى عليها، فقد حدد الاحتلال موقع الأراضي المصادرة في المواقع والاحواض التالية:

  • بلدة قراوة بني حسان: ضمن الحوض رقم 2 موقع الملك بردون.
  • قرية حارس : ضمن الموقع البريجي.

  وبحسب الخارطة المرفقة، فإن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة سياج عازل حول مستعمرة "كريات نتافيم" الجاثمة على أراضي القريتين، بهدف خلق منطقة عازلة حول تلك المستعمرة تمهد في الوقت نفسه لابتلاع المزيد من الأراضي الزراعية حول محيط تلك المستعمرة. وتمهد لإغلاق مساحات أخرى جديدة حول المستعمرة بحجة وجود ذلك السياج.

ويعود تاريخ إنشاء المستعمرة الى بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، حين أقدم المستعمرين على مصادرة مساحات واسعة من أراضي بلدة قراوة بني حسان لصالح توسعة الاستيطان هناك بالقرب من نبعة للمياه رومانية الأصل تسمى ” نوتيف” حيث اشتق اسم المستعمرة من تلك النبعة التي تعكس أصالة الأرض الفلسطينية وعلى عمق جذور الفلسطينيين في داخلها، فالاحتلال لم يكتف بسرقة الاسم فقط بل وسرق الأرض وعمل على تهويدها وتغيير طابعها ومعالمها بشكل جذري، فهو الآن يحاول الرهان على سرقة التاريخ بعد سرقة الأرض الفلسطيني.

وتساهم تلك المستعمرة بشكل ملحوظ في تلويث البيئة الفلسطينية، عبر ضخ المياه العادمة صوب الحقول الزراعية بمسافة تزيد عن كيلومترين، علماً بأن تلك المياه غبر معالجة وتسبب في انتشار الأمراض، وعلى الرغم من الشكاوى المقدمة، إلا أن الاحتلال لا يتحرك لحل المشكلة التي تفاقمت وتسبب في انتشار الامراض المختلفة.

 قرية حارس[1]:

      تقع قرية حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت على بعد 6كم عن المدينة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 8,450 دونم، ويبلغ مسطح القرية نحو 320 دونم، وتحيط بها من الشمال قرية دير استيا، ومن الشرق كفل حارس، وبروقين وكفر الديك من الجنوب الغربي، ومن الغرب قراوة بني حسان.  

    ويبلغ عدد سكان القرية حوالي (4,137) نسمة حسب إحصاءات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام (2017) يعيشون داخل القرية، أما العائلات التي ينتمي إليها سكان القرية فهي: أبو عطا، داود، سلامة، سلطان، شحاده، وصوف، عواد، فزع، قاسم، كليب.

   يذكر أن قرية حارس تعد شاهداً حياً لمدى مرارة وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقيم طريق رقم 505 الاستعماري على أراضيها الزراعية الخصبة بطول 4كم والرابط ما بين الخط الأخضر وقلب الضفة الغربية المحتلة.

بلدة قراوة بني حسان[2]:

تقع قرية قراوة بني حسان على بعد 12كم شمال غرب مدينة سلفيت ويحدها من الشمال قرية دير إستيا ومن الغرب قرية بديا ومن الشرق قريتي دير إستيا وحارس ومن الجنوب قرية صرطة. 

يبلغ عدد سكانها (5513) نسمة حتى عام (2017)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 9,443 دونم، منها 565  دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

ونهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (324) دونم.

ونهبت الطرق الالتفافية (129) دونم، لصالح الطريق رقم 505.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

– مناطق مصنفة (849 B) دونم.

– مناطق مصنفة (8,594 C) دونم.

مصادرة الارض مخالف للقوانين الدولية :

إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

  • المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
  • المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

  • المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
  • المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
  • المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة. 

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين


[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.